المادة 1599. عندما يموت شخص ، تؤول خلافته إلى الورثة.
لا يمكن للوريث أن يفقد حقه في الميراث إلا بموجب أحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى.
المادة 1600. مع مراعاة أحكام هذا القانون، تشمل تركة المتوفى ممتلكاته من أي نوع، وكذلك حقوقه والتزاماته ومسؤولياته، باستثناء تلك التي تكون شخصية له بحكم القانون أو طبيعتها.
المادة 1601. لا يلتزم الوريث بغير الممتلكات المؤولة إليه.
المادة 1602. إذا اعتبر الشخص ميتا بموجب أحكام المادة 62 من هذا القانون تؤول الخلافة إلى الورثة.
إذا ثبت أن هذا الشخص على قيد الحياة أو أنه توفي في تاريخ غير التاريخ المشار إليه في حكم الاختفاء ، فإن أحكام المادة 63* من هذا القانون تنطبق على ورثته. .
المادة 1603. تؤول الخلافة إلى الورثة عن طريق الحق القانوني أو عن طريق الإرادة.
يطلق على الورثة الذين يحق لهم الحصول عليها بموجب القانون "الورثة الشرعيون".
يطلق على الورثة الذين يحق لهم ذلك عن طريق الوصية "الوصية".
[عدلت بموجب المادة 15 من قانون إصدار الأحكام المنقحة للكتاب الأول من القانون المدني والتجاري BE 2535].
المادة 1604. لا يمكن للشخص الطبيعي أن يكون وريثا إلا إذا كان لديه ، وقت وفاة المتوفى ، الشخصية أو كان قادرا على الحقوق بموجب المادة 15 من هذا القانون.
لأغراض هذا القسم ، يعتبر الطفل في رحم أمه وقت الوفاة إذا كان قد ولد أو حيا في غضون ثلاثمائة وعشرة أيام بعد ذلك الوقت.
المادة 1605. ويستبعد تماما من الخلافة الوراثة كل من اختلس أو أخفى ممتلكات تصل إلى حصته في الخلافة أو تجاوزها، عن طريق الاحتيال أو مع علمه بإلحاق الضرر بورثة آخرين؛ إذا حول أو أخفى أقل من نصيبه في الخلافة ، فإنه يستبعد من الخلافة حتى مقدار الجزء الذي تم تحويله أو إخفاؤه.
لا تنطبق هذه المادة على الموصى له الذي ورث له عقار معين ، فيما يتعلق بحقه في الحصول على هذه الممتلكات.
المادة 1606. يستثنى من الخلافة ما يلي باعتباره غير مستحق:
يمكن ل de cujus رفع الاستبعاد لعدم الجدارة من خلال عفو مكتوب.
المادة 1607. آثار الاستبعاد من الخلافة شخصية. يخلف أحفاد الوريث المستبعد كما لو كان ميتا ، ولكن فيما يتعلق بالممتلكات التي آلت على هذا النحو ، لا يتمتع الوريث المستبعد بالحق في الإدارة والتمتع المنصوص عليه في الكتاب الخامس ، الباب الثاني ، الفصل الثالث. من هذا الرمز. وفي هذه الحالة، تنطبق المادة 1548 مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
المادة 1608. لا يمكن ل de cujus أن يحرم أحد ورثته الشرعيين إلا من خلال إعلان صريح للإرادة:
يجب الإشارة بوضوح إلى هوية الوريث المحروم.
ومع ذلك ، عندما يقوم شخص ما بتوزيع جميع ممتلكاته عن طريق الوصية ، فإن جميع ورثته الشرعيين الذين ليسوا مستفيدين من الوصية يعتبرون محرومين من الميراث.
القسم 1609. إعلان الغش قابل للإلغاء.
إذا تم الحرمان من الميراث عن طريق الإرادة ، فلا يمكن إجراء الإلغاء إلا عن طريق الإرادة ؛ ولكن إذا تم سحب الميراث كتابة مودعا لدى الموظف المختص ، فيمكن إجراء هذا الإلغاء بالطريقة المنصوص عليها في المادة 1608 ، الفقرتان 1 أو 2.
المادة 1610. إذا آلت الخلافة إلى قاصر أو إلى شخص مجنون أو إلى شخص غير قادر على إدارة شؤونه الخاصة بالمعنى المقصود في المادة 32 من هذا القانون، ولم يكن لهذا الشخص بعد ممثل قانوني أو وصي أو قيم، تعين المحكمة وصيا أو وصيا أو أمينا، حسب الحالة، بناء على طلب أي شخص معني أو المدعي العام.
[عدلت بموجب المادة 15 من قانون إصدار الأحكام المنقحة للكتاب الأول من القانون المدني والتجاري (BE 2535)].
المادة 1611. لا يجوز للوارث القاصر أو الناقص أو العاجز عن إدارة شؤونه بالمعنى المقصود في هذا القانون إلا بموافقة والديه أو الوصي عليه أو الوصي عليه أو القيم عليه بحسب الأحوال وبموافقة المحكمة القيام بما يلي:
[عدلت بموجب المادة 15 من قانون إصدار الأحكام المنقحة للكتاب الأول من القانون المدني والتجاري (BE 2535)].
المادة 1612. يتم التخلي عن الخلافة أو رفض الإرث عن طريق إعلان صريح عن الإرادة كتابة يودع لدى الموظف المختص ، أو بموجب عقد تسوية.
المادة 1613. لا يمكن أن يكون التخلي عن الخلافة أو رفض الإرث جزئيا أو مصحوبا بشرط أو شرط زمني.
لا يمكن إلغاء التخلي عن الخلافة أو رفض تركة.
المادة 1614. إذا تنازل وارث بأية طريقة عن الإرث أو رفض تركة وهو يعلم بذلك أنه يضر بدائنه ، يحق لهذا الأخير المطالبة ببطلان هذا التخلي أو هذا الرفض ؛ ولكن الأمر ليس كذلك إذا لم يكن الشخص الذي أثراه هذا الفعل يعلم، وقت التخلي أو الرفض، بالوقائع التي من شأنها أن تلحق الضرر بالدائن؛ ومع ذلك ، شريطة أنه في حالة التنازل أو الرفض مجانا ، يكفي مجرد معرفة الوريث من جانب الوريث.
بعد إلغاء التخلي أو الرفض ، يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة الإذن بقبول الميراث أو الوصية بدلا من هذا الوارث.
في هذه الحالة ، بعد الدفع إلى دائن هذا الوريث ، يذهب ما تبقى ممكن من حصته في الخلافة إلى نسله أو إلى ورثة دي كوجو الآخرين ، حسب الحالة.
المادة 1615— يعود التخلي عن الخلافة أو رفض إرث من قبل الوريث ، فيما يتعلق بآثاره ، إلى لحظة وفاة de cujus .
وعندما يتم التخلي من قبل وريث شرعي، فإن ذريته، شريطة ألا يكونوا أشخاصا تم التخلي باسمهم من قبل والديهم أو الأوصياء عليهم أو أوصياءهم، حسب الحالة، يخلفون بحكم القانون ويكون لهم الحق في نصيب مساو للجزء الذي كان سيحصل عليه المتنازل.
المادة 1616. إذا كان أحفاد المتنازل قد حصلوا على الميراث وفقا للمادة 1615 ، فلا يتمتع المتنازل بالحق في الإدارة والتمتع المنصوص عليهما في الكتاب الخامس ، الباب الثاني ، الفصل الثالث من هذا القانون ، فيما يتعلق بالممتلكات التي ورثها ذريته على هذا النحو ، وتنطبق المادة 1548 مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
المادة 1617. إذا رفض شخص إرثا ، فلا يحق له ولا لذريته الحصول على الإرث الذي تم رفضه على هذا النحو.
القسم 1618. . إذا تم التخلي من قبل وريث شرعي ليس له أحفاد يرثونها أو إذا تم الرفض من قبل موصى عليه ، يتم توزيع جزء من التركة التي تم التخلي عنها أو رفضها على هذا النحو على ورثة de cujus الآخرين.
المادة 1619. لا يمكن لأي شخص أن يتخلى أو يتصرف بأي طريقة أخرى في الحقوق التي قد تكون له في خلافة شخص حي.
المادة 1620. عندما يموت شخص دون أن يكون قد قدم وصية ، أو إذا لم يكن لهذه الوصية أي تأثير ، يتم توزيع كل خلافته بين ورثته الشرعيين وفقا للقانون.
إذا توفي شخص بعد كتابة وصية لا تتصرف إلا في جزء من تركته أو يكون لها أثر عليها، يقسم الجزء الذي لم يتم التصرف فيه أو لم يتأثر بالوصية بين ورثته الشرعيين وفقا للقانون.
القسم 1620. عندما يموت شخص دون أن يكون قد قدم وصية ، أو إذا لم يكن لها أي تأثير ، بعد أن قدم وصية ، يتم توزيع كامل ممتلكاته بين ورثته الشرعيين وفقا للقانون.
إذا توفي شخص بعد كتابة وصية لا تتصرف إلا في جزء من تركته أو يكون لها أثر عليها، يقسم الجزء الذي لم يتم التصرف فيه أو لم يتأثر بالوصية بين ورثته الشرعيين وفقا للقانون.
المادة 1621. ما لم ينص الموصي على خلاف ذلك في وصيته ، إذا كان الوريث الشرعي قد حصل على ممتلكات بموجب الوصية ، فلا يزال بإمكانه الاستفادة من حقه القانوني في الميراث حتى حدود حصته القانونية في التركة التي لم يتم التصرف فيها بالوصية.
القسم 1622. لا يمكن للراهب البوذي المطالبة بالميراث كوريث شرعي ما لم يغادر الدير ويؤكد مطالبته ضمن قانون التقادم المحدد في المادة 1754.
ومع ذلك ، يمكن أن يكون الراهب البوذي وصيا.
المادة 1623. جميع الممتلكات التي حصل عليها الراهب البوذي خلال حياته كراهب تصبح ، عند وفاته ، ملكا للدير الذي هو موطنه ، ما لم يتصرف فيها خلال حياته أو بوصية.
القسم 1624. لا تصبح الممتلكات التي تعود إلى شخص قبل دخوله حياة راهب بوذي ملكا للدير وتؤول إلى ورثته الشرعيين ، أو قد يتم التصرف فيها بأي شكل من الأشكال وفقا للقانون.
القسم 1625. إذا كان المتوفى متزوجا ، تتم تصفية الأصول وتقسيم التركة بين المتوفى والزوج الباقي على قيد الحياة على النحو التالي:
المادة 1626. بعد تطبيق الفقرة 1 من المادة 1625 ، يتم توزيع الخلافة بين الورثة الشرعيين على النحو التالي:
المادة 1627. ويعتبر الطفل غير الشرعي الذي شرعه والده والطفل المتبنى من نسل مثله مثل الأطفال الشرعيين بالمعنى المقصود في هذا القانون.
المادة 1628. ولا يفقد الزوجان اللذان يعيشان منفصلين عن الفراش والمأكل بسبب الهجر أو الانفصال الحق القانوني في أن يرث أحدهما الآخر ما دام الطلاق بينهما لم يحدث وفقا للقانون.
المادة 1629. لا يوجد سوى ست فئات من الورثة الشرعيين. ومع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 1630 ، يحق لكل فئة أن ترث بالترتيب التالي:
والزوج الباقي على قيد الحياة هو أيضا وريث شرعي، رهنا بالأحكام المحددة للمادة 1635.
المادة 1630. طالما أن هناك وريثا على قيد الحياة أو ممثلا في فئة مشار إليها في المادة 1629 ، حسب الحالة ، لا يحق لوريث الفئة الأدنى في خلافة المتوفى.
غير أن الفقرة السابقة لا تنطبق على الحالة المعينة التي يوجد فيها سليل على قيد الحياة أو ممثل، حسب الحالة، ولا يزال الوالدان أو أحدهما على قيد الحياة؛ في هذه الحالة ، يحق لكل والد الحصول على نفس حصة الوريث في درجة الأطفال.
القسم 1631. بين أحفاد من درجات مختلفة ، فقط أطفال دي cujus لهم الحق في الميراث. لا يمكن للأحفاد من الدرجة الأدنى الحصول على الميراث إلا عن طريق حق التمثيل.
المادة 1632. مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 1629 ، يتم توزيع الميراث بين الورثة الشرعيين لمختلف فئات الأقارب وفقا لأحكام الجزء الأول من هذا الفصل.
المادة 1633. يحق للورثة الشرعيين من نفس الفئة في إحدى الفئات المشار إليها في المادة 1629 الحصول على حصص متساوية. إذا كان هناك وريث شرعي واحد فقط في تلك الفئة ، فيحق له الحصول على الحصة بأكملها.
المادة 1634. بين الأحفاد الذين يحق لهم ، على أساس تمثيلي ، المشاركة المتساوية المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الثاني ، يتم التقاسم على النحو التالي:
المادة 1635. يحق للزوج الباقي على قيد الحياة الحصول على ميراث المتوفى في الفئة ووفقا للتقسيم المنصوص عليه أدناه:
القسم 1636. إذا ترك de cujus العديد من الزوجات الباقين على قيد الحياة الذين اكتسبوا وضعهم القانوني قبل دخول الكتاب الخامس من القانون المدني والتجاري حيز التنفيذ ، فإن جميع هؤلاء الزوجات معا لهن الحق في الميراث في الفصل ووفقا للتقسيم المنصوص عليه في l 1635. ومع ذلك ، فيما بينهما ، لكل زوجة ثانوية الحق في أن ترث نصف الحصة التي يحق للزوجة الرئيسية الحصول عليها.
القسم 1637. إذا كان الزوج الباقي على قيد الحياة هو المستفيد من التأمين على الحياة ، فيحق له الحصول على كامل المبلغ المتفق عليه مع شركة التأمين. لكنه ملزم بتعويض Sin Derm أو Sin Somros للزوج الآخر ، حسب الحالة ، عن طريق استعادة المبالغ المدفوعة كأقساط ثبت أنها تجاوزت مبلغ المبالغ التي يمكن دفعها. كأقساط من قبل المتوفى ، مع مراعاة دخله أو وضعه المعتاد في الحياة.
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون مبلغ الأقساط التي يتعين إرجاعها بموجب الأحكام السابقة أكبر من المبلغ الذي تدفعه شركة التأمين.
المادة 1638. وعندما يكون كلا الزوجين قد وضعا أموالا في عقد يدفع بموجبه راتب سنوي لكل منهما خلال حياتهما معا وبعد ذلك للباق على قيد الحياة مدى الحياة، فإن هذا الأخير ملزم بتعويض الخطيئة ديرم أو سين سومروس للزوج الآخر، حسب الحالة، بقدر ما استخدمت هذه الخطيئة أو الخطيئة سومروس لهذا الاستثمار. هذا التعويض من Sin Derm أو Sin Somros يساوي المبلغ الإضافي الذي يطلبه المدين بالمعاش السنوي لمواصلة دفع القسط السنوي للزوج الباقي على قيد الحياة.
المادة 1639. وإذا توفي شخص كان سيصبح وريثا بموجب الفقرات 1 أو 3 أو 4 أو 6 من المادة 1629 أو استبعد قبل وفاة دي كوجوس، فإن ذريته، إن وجدوا، يمثلونها لتلقي الميراث. إذا توفي أي من فروعه أو تم استبعاده بالمثل ، فإن أحفاد هؤلاء الأبناء يمثلونه في الحصول على الميراث ويتم التمثيل بهذه الطريقة لنصيب كل شخص على التوالي حتى حصة النهاية.
المادة 1640. عندما يعتبر الشخص ميتا وفقا لأحكام المادة 65 من هذا القانون ، يجوز أن يكون هناك تمثيل لغرض الحصول على الميراث.
المادة 1641. وإذا توفي شخص كان سيصبح وريثا بموجب الفقرتين 2 أو 5 من المادة 1629 أو استبعد قبل وفاة دي كوجوس، تؤول الحصة بأكملها إلى الورثة الباقين على قيد الحياة، إن وجدوا، من نفس الفئة، ولا يوجد تمثيل.
المادة 1642. ولا يتم التمثيل بهدف إخفاء الميراث إلا بين الورثة الشرعيين.
المادة 1643. والحق في التمثيل بهدف إخفاء الميراث لا يعود إلا إلى المتحدرين المباشرين، والأصول التي لا تملك هذا الحق.
المادة 1644. لا يمكن للسليل أن يمثل لأغراض الحصول على الميراث ما لم يكن له حق كامل في الميراث.
المادة 1645. التخلي عن ميراث شخص لا يمنع المتنازل من تمثيله ليرث من شخص آخر.
المادة 1646. يجوز لأي شخص، تحسبا لوفاته، أن يصدر بوصية إعلانا بالوصية يتعلق بالتصرفات المتعلقة بممتلكاته أو بمسائل أخرى، ويسري مفعوله وفقا للقانون بعد وفاته.
المادة 1647. سيكون إعلان الإرادة مورتيس كوزا هو الأحدث خلال الفترة الحتمية المنصوص عليها في الوصية.
القسم 1648. يجب أن تتم الوصية بالأشكال المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا العنوان.
المادة 1649. يتمتع مدير الخلافة المعين من قبل المتوفى بسلطة وواجب تنظيم جنازة المتوفى ، ما لم يتم تعيين شخص آخر خصيصا من قبل المتوفى لهذا الغرض.
إذا لم يكن هناك مدير ، ولا شخص يعينه المتوفى لتنظيم الجنازة ، ولا شخص مكلف من قبل الورثة لتنظيم الجنازة ، فإن الشخص الذي حصل على معظم الممتلكات عن طريق الوصية أو بموجب حق قانوني لديه السلطة والواجب لتنظيم الجنازة ، ما لم تكن المحكمة ، بناء على طلب أي شخص معني ، يرى أنه من المناسب تعيين شخص آخر لهذا الغرض.
المادة 1650. ويجوز المطالبة بالنفقات التي تنشئ التزاما لصالح الشخص الذي ينظم الجنازة بموجب حق الأفضلية المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 253 من هذا القانون.
إذا تأخرت الجنازة لأي سبب من الأسباب، وجب على كل من يحق له بموجب المادة السابقة أن يدخر مبلغا معقولا من المال من أصول التركة لهذا الغرض. في حالة عدم الاتفاق على المبلغ الذي سيتم حجزه أو في حالة المعارضة ، يجوز لأي شخص معني رفع القضية إلى المحكمة.
على أي حال ، لا يمكن حجز التكاليف أو الأموال المخصصة لتنظيم الجنازة إلا بالمبلغ المقابل للحالة الاجتماعية للمتوفى وبشرط عدم الإضرار بحقوق دائني المتوفى.
القسم 1651. مع مراعاة أحكام الباب الرابع:
في حالة الشك ، يفترض أن يكون الموصى له موصى عليه معين.
المادة 1652. لا يجوز للوصي أن يقدم وصية لصالح وليه أو لصالح الزوج أو أحد أصوله أو فروعه أو أخ أو أخت وليه طالما لم يتم تقديم حساب الوصاية المنصوص عليها في المواد 1577 وما يليها من هذا القانون.
المادة 1653 لا يمكن لكاتب الوصية أو الشاهد عليها أن يكون موصى له بموجب هذه الوصية.
تنطبق الفقرة السابقة أيضا على زوج الكاتب أو الشاهد.
ويعتبر الموظف المختص الذي يدون أقوال الشهود وفقا للمادة 1663 كاتبا بالمعنى المقصود في هذه المادة.
المادة 1654. يجب عدم مراعاة قدرة الموصي حتى اللحظة التي يتم فيها إصدار الإرادة.
يجب النظر في أهلية الموصى له فقط في وقت وفاة الموصي.
المادة 1655. لا يمكن عمل الوصية إلا بأحد الأشكال المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة 1656. يمكن تقديم الوصية بالشكل التالي ، أي يجب أن تكون مكتوبة ، مؤرخة في وقت إنشاء الوصية وموقعة من قبل الموصي أمام شاهدين على الأقل حاضرين في نفس الوقت ، والذين يوقعون بعد ذلك وهناك باسمهم للتصديق على توقيع الموصي.
لا يسري أي حذف أو إضافة أو تعديل آخر في هذه الوصية ما لم يتم بنفس الشكل المنصوص عليه في هذا القسم.
المادة 1657. يمكن عمل وصية بواسطة وثيقة ثلاثية الأبعاد ، أي أنه يجب على الموصي أن يكتب بيده النص الكامل للمستند والتاريخ وتوقيعه.
لا يكون أي حذف أو إضافة أو تعديل آخر لهذه الإرادة صالحا إذا لم يتم إجراؤه بيد المرمم وتوقيعه.
لا تنطبق أحكام القسم 9 من هذا القانون على الوصية المنشأة بموجب هذا القسم.
المادة 1658. يمكن إصدار الوصية بفعل عام ، أي ،
لا يسري أي حذف أو إضافة أو تعديل آخر لهذه الوصية ما لم يتم توقيعها من قبل الموصي والشاهد وأمفو كرومكارن.
[وفقا للمادة 40 من قانون التنظيم الإداري للدولة ، BE 2495 ، فإن جميع السلطات والواجبات المتعلقة بالمكتب الرسمي ، والتي يحددها القانون على أنها تنتمي إلى Amphoe of Kromakarn ، منوطة بأمفو ناي].
المادة 1659. يجوز إنشاء وصية تم إنشاؤها بواسطة وثيقة عامة ، عند الطلب ، خارج مكتب Amphoe .
القسم 1660. يمكن عمل وصية بواسطة وثيقة سرية ، أي
لا يكون أي حذف أو إضافة أو تعديل آخر لهذه الوصية صالحا إذا لم يتم توقيعه من قبل الموصي.
القسم 1661. إذا رغب شخص أصم - أبكم أو غير قادر على الكلام في تقديم وصيته بوثيقة سرية ، فيجب عليه ، بدلا من الإدلاء بالإعلان المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 1660 ، أن يكتب بخط يده ، بحضور Amphoe Kromakarn والشهود ، على غلاف المستند ، بيانا يفيد بأن المستند المرفق هو وصيته ويضيف اسم ومحل إقامة مؤلف المستند ، إن أمكن.
بدلا من إدراج بيان الموصي على الغلاف ، يشهد Amphoe Kromakarn فيه أن الموصي قد امتثل لمتطلبات الفقرة السابقة.
المادة 1662. لا يجوز الكشف عن الوصية الصادرة عن صك عام أو بموجب صك سري من قبل Amphoe of Kromakarn لأي شخص آخر خلال حياة الموصي ، ويلتزم Amphoe of Kromakarn بتسليم هذه الوصية إلى الموصي كلما طلب منه ذلك.
إذا كانت الوصية قد تم إجراؤها بموجب صك عام ، فيجب على Amphoe of Kromakarn ، قبل تسليمها ، عمل نسخة تحت توقيعه وختمه. لا يمكن الكشف عن هذه النسخة لأي شخص آخر خلال حياة الموصي.
المادة 1663. عندما يمنع شخص ما، في ظروف استثنائية مثل خطر الموت الوشيك أو الوباء أو الحرب، من تقديم وصيته بأي شكل من الأشكال المنصوص عليها، يجوز له أن يقدم وصية شفوية.
وتحقيقا لهذه الغاية ، يجب عليها أن تعلن نيتها فيما يتعلق بأحكام الوصية أمام شاهدين على الأقل حاضرين في نفس الوقت.
يجب على هؤلاء الشهود المثول دون تأخير أمام Amphoe Kromakarn وأن يضعوا أمامه التصرفات التي أعلنها لهم الموصي شفويا ، إلى جانب التاريخ والمكان والظروف الاستثنائية التي تم فيها تقديم الوصية.
ويحيط أمفو كرومكارن علما بإعلان الشهود ويوقع هذان الشاهدان على الإقرار، أو في حالة عدم القيام بذلك، لا يمكنهما معادلة التوقيع إلا بوضع بصمة مصدق عليها بتوقيعات الشاهدين.
المادة 1664. تفقد الوصية التي تتم بموجب المادة السابقة صلاحيتها بعد شهر واحد من الوقت الذي تم فيه تمكين الموصي مرة أخرى من كتابة وصية في شكل آخر من الأشكال المقررة.
المادة 1665. عندما يكون توقيع الموصي مطلوبا بموجب المواد 1656 و 1658 و 1660 ، فإن التكافؤ الوحيد للتوقيع هو وضع بصمة مصدق عليها بتوقيعات شاهدين في نفس الوقت.
المادة 1666. لا تنطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 9 من هذا القانون على الشهود الذين يشترط توقيعهم بموجب المواد 1656 و 1658 و 1660.
المادة 1667. في حالة قيام أحد الرعايا التايلانديين بإرسال إرادته في إقليم أجنبي ، يجوز إجراء هذه الوصية إما بالشكل المنصوص عليه في قانون البلد الذي صنعت فيه ، أو بالشكل المنصوص عليه في القانون التايلاندي.
عندما يتم إصدار الوصية بالشكل المنصوص عليه في القانون التايلاندي ، تمارس سلطات وواجبات Amphoe Kromakarn بموجب المواد 1658 و 1660 و 1661 و 1662 و 1663 من خلال:
المادة 1668. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، فإن الموصي غير ملزم بالكشف للشاهد عن محتويات إرادته.
القسم 1669. أثناء انخراط البلد في نزاع مسلح أو في حالة حرب، يجوز للشخص الذي يخدم في القوات المسلحة أو يعمل فيها أن يكتب وصية بالشكل المنصوص عليه في الأقسام 1658 أو 1660 أو 1663؛ في هذه الحالة ، يتمتع الضابط العسكري أو المسؤول الأعلى رتبة بنفس صلاحيات وواجبات Amphoe Kromakarn .
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على الشخص الذي يخدم في القوات المسلحة أو يعمل في إطارها، ويقوم في إطار ممارسته لمهامه في بلده، بوضع وصية في بلد أجنبي. المشاركة في نزاع مسلح أو في حالة حرب؛ وفي هذه الحالة، يتمتع الضابط العسكري أو المسؤول العسكري الذي يحمل رتبة ضابط بنفس سلطات ومهام الوكيل الدبلوماسي أو القنصلي التايلندي.
إذا كان الموصي المشار إليه في الفقرتين السابقتين مريضا أو مصابا وتم إدخاله إلى المستشفى ، فإن الطبيب في ذلك المستشفى يتمتع أيضا بنفس الصلاحيات والالتزامات التي يتمتع بها أمفو كروماكارن ، الوكيل الدبلوماسي أو القنصلي التايلاندي ، وفقا للحالة.
المادة 1670. لا يمكن للأشخاص التالية أسماؤهم أن يكونوا شهودا على إنشاء الوصية ؛
القسم 1671. إذا كان غير الموصي كاتب وصية وجب عليه أن يوقع عليها ويذكر أنه هو الكاتب.
وإذا كان هذا الشاهد شاهدا أيضا، وجب إدخال الإقرار بأنه شاهد بعد توقيعه بنفس الطريقة التي يدون بها أي شاهد آخر.
المادة 1672. ويتمتع وزير الداخلية والدفاع والخارجية بسلطة وواجب، فيما يتعلق بالأمر، بإصدار لوائح وزارية لتطبيق أحكام هذا الكتاب وتحديد الأسعار والرسوم ذات الصلة.
المادة 1673. تسري الحقوق والالتزامات الناتجة عن الوصية اعتبارا من وفاة الموصي ، ما لم يقدم الموصي شرطا أو شرطا زمنيا حتى يصبح ساري المفعول بعد ذلك.
المادة 1674. إذا كان التصرف في الوصية خاضعا لشرط وحدث الأخير قبل وفاة الموصي ؛ إذا كان الشرط سابقا ، يسري هذا الحكم عند وفاة الموصي ؛ إذا كان الشرط لاحقا ، فلن يكون للحكم أي تأثير.
إذا تم استيفاء الشرط السابق بعد وفاة الموصي ، فإن التصرف في الوصية يسري عند وفاة الموصي ولكنه يتوقف عن التأثير عند استيفاء الشرط.
ومع ذلك ، إذا أعلن الموصي في وصيته أنه في الحالة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ، فإن تأثير الوفاء بالشرط سيعود إلى وقت وفاته ، فإن إعلان النية هذا يسود.
المادة 1675. عندما تكون الوصية خاضعة لشرط سابق ، يجوز للمستفيد من هذا التصرف في الوصية أن يطلب من المحكمة تعيين مدير للممتلكات الموروثة حتى يتم استيفاء الشرط أو عندما يصبح الوفاء به مستحيلا.
وإذا رأت المحكمة ذلك مناسبا، جاز تعيين المدعي نفسه مديرا للممتلكات ويجوز أن يطلب منه ضمان مناسب.
المادة 1676. يجوز للوصية أن تطلب من شخص إنشاء مؤسسة أو تحديد تخصيص الممتلكات مباشرة لأي غرض كان ، وفقا لأحكام المادة 110 من هذا القانون.
المادة 1677. في حالة الوصية بإنشاء مؤسسة وفقا للمادة السابقة ، يتعين على الوريث أو المدير ، حسب الحالة ، التقدم بطلب إلى الحكومة للحصول على إذن لتشكيلها كشخص اعتباري وفقا للمادة 114 من هذا القانون ، ما لم تنص الوصية على خلاف ذلك.
وإذا لم يطلب الشخص المذكور أعلاه إذنا من الحكومة، يجوز لأي شخص معني أو للمدعي العام تقديم الطلب.
(عدلت بموجب المادة 15 من القانون الذي يصدر الأحكام المنقحة للكتاب الأول من القانون المدني BE 2535).
المادة 1678. عندما يتم تأسيس مؤسسة تم إنشاؤها عن طريق الوصية كشخص اعتباري ، فإن الممتلكات التي يخصصها الموصي لموضوعها تعتبر تؤول إلى هذا الشخص الاعتباري من وقت سريان الوصية ، ما لم يتم التصرف فيها بطريقة أخرى عن طريق الإرادة.
المادة 1679. عندما لا يمكن تنظيم المؤسسة وفقا لموضوعها ، تؤول الملكية وفقا لما تم النص عليه في الوصية.
في حالة عدم وجود مثل هذا الحكم ، تقوم المحكمة ، بناء على طلب الوريث أو المسؤول أو المدعي العام أو أي شخص معني ، بتخصيص الأصول لأشخاص اعتباريين آخرين يبدو أن هدفهم أقرب ما يمكن إلى نية الموصي.
إذا تعذر إجراء هذا التنازل أو إذا لم يكن من الممكن إنشاء الأساس لأنه يتعارض مع القانون أو النظام العام أو الأخلاق الحميدة ، يصبح التصرف في الوصية غير فعال.
المادة 1680. يحق لدائني الموصيين المطالبة بإلغاء التصرفات الوصية التي تنشئ الأساس ، فقط بقدر ما يتضررون منها.
مادة 1681: إذا فقدت الممتلكات التي تشكل موضوع الوصية أو دمرت أو تضررت ، وإذا تم ، نتيجة لهذه الظروف ، الحصول على بديل أو مطالبة بالتعويض لهذه الممتلكات ، يجوز للمرسل له المطالبة بتسليم البديل الذي تم استلامه أو المطالبة بالتعويض بنفسه ، عند الاقتضاء.
المادة 1682: عندما يتم إجراء إرث عن طريق الإفراج أو التنازل أو المطالبة ، فإنه لا يسري إلا حتى المبلغ المتبقي المستحق وقت وفاة الموصي ، ما لم تنص الوصية على خلاف ذلك.
وتنطبق أحكام المواد من 303 إلى 313 و 340 من هذا القانون مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال؛ ومع ذلك ، إذا كان يجب على الموصي القيام بعمل أو إجراء بموجب هذه المواد ، يجوز للشخص الذي يجب عليه تنفيذ الإرث ، أو الموصى له ، القيام بذلك بدلا منه.
المادة 1683. يفترض أن الإرث الذي قدمه الموصي لأحد دائنيه لم يتم سداده للدين المستحق لهذا الدائن.
المادة 1684. عندما يمكن تفسير بند من الوصية بعدة معان ، يجب تفضيل البند الذي يضمن احترام نية الموصي على أفضل وجه.
المادة 1685. عندما يكون الموصي قد قدم وصية من خلال وصف الموصى له بطريقة يمكن التعرف عليه وكان هناك العديد من الأشخاص المطابقين لوصف الموصى له الذي قدمه الموصي ، في حالة الشك ، يعتبر جميع هؤلاء الأشخاص مؤهلين للحصول على حصص متساوية.
المادة 1686. الثقة التي تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الإرادة أو عن طريق أي عمل قانوني ينتج آثاره أثناء الحياة أو بعد الوفاة ليس لها أي تأثير.
المادة 1687. إذا رغب الموصي في التصرف في ممتلكاته لصالح قاصر أو شخص حكم عليه بأنه غير قادر أو شبه عاجز أو شخص أدخل إلى المستشفى بسبب عدم صحة العقل ، لكنه يرغب في إسناد الحضانة والإدارة إلى شخص آخر غير الوالدين أو الوصي أو الوصي أو الوصي ، فيجب عليه تعيين مراقب للممتلكات في وصيته.
ولا يمكن تعيين مراقب للممتلكات لفترة أطول من الأقلية أو لقرار عدم الكفاءة أو شبه عدم الكفاءة أو مدة دخول المستشفى، حسب الحالة.
المادة 1688. ولا يكتمل تعيين مراقب الأموال فيما يتعلق بعقار غير منقول أو حق عيني يتعلق به إلا إذا كان قد سجله الموظف المختص.
وينطبق نفس الحكم على السفن التي يبلغ وزنها خمسة أطنان أو أكثر ، والمراكب المنزلية الجر.
[عدلت الفقرة الثانية من المادة 1688 بموجب المادة 15 من القانون (رقم 14) المعدل للقانون المدني والتجاري، BE 2548].
المادة 1689. باستثناء الأشخاص المشار إليهم في المادة 1557 من هذا القانون، يجوز تعيين مراقب ممتلكات كل شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بكامل أهليته.
المادة 1690. يجوز تعيين مراقب الممتلكات من قبل:
المادة 1691. ما لم ينص الموصي على خلاف ذلك في وصيته ، يجوز لمراقب الممتلكات أن يعين بإرادة شخص آخر ليتصرف بدلا منه.
القسم 1692. ما لم ينص الموصي على خلاف ذلك ، يتمتع مراقب الممتلكات ، فيما يتعلق بالممتلكات الموكلة إليه ، بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الوصي بالمعنى المقصود في الكتاب الخامس من هذا القانون.
القسم 1693. يجوز للموصي في أي وقت إلغاء وصيته كليا أو جزئيا.
المادة 1694. إذا كان يجب إلغاء وصية سابقة كليا أو جزئيا بوصية لاحقة ، فإن الإلغاء لا يكون صحيحا إلا إذا تم إجراء الأخير بأحد الأشكال المنصوص عليها في القانون.
المادة 1695. عندما يتم تسجيل وصية في وثيقة واحدة ، يجوز للموصي إلغاؤها كليا أو جزئيا عن طريق التدمير المتعمد أو الإبطال.
عندما يتم وضع الوصية في عدة نسخ ، لا يكتمل الإلغاء إلا إذا تم تنفيذه على جميع النسخ.
المادة 1696. يتم إلغاء التصرف في الوصية إذا كان الموصي قد أجرى عمدا نقلا صحيحا للممتلكات موضوع الوصية.
تنطبق نفس القاعدة إذا كان الموصي قد دمر هذه الأصول عمدا.
المادة 1697. ما لم يكن الموصي قد أعلن عن نيته في وصيته ، إذا ظهر أن الوصية الأولى والثانية متعارضة ، تعتبر الأولى قد أبطلت من قبل الثانية فقط للأطراف التي تتعارض فيها أحكامها.
المادة 1698. التصرف في الوصية باطل ولاغي:
المادة 1699. إذا لم يكن للوصية أو بند من الوصية يتعلق بأي ممتلكات أي تأثير لأي سبب من الأسباب ، فإن هذه الممتلكات تؤول إلى الورثة الشرعيين أو إلى الدولة ، حسب الحالة.
المادة 1700. مع مراعاة أحكام هذا الفصل، يجوز لأي شخص، بفعل يحدث آثاره أثناء حياته أو بعد وفاته، أن يتصرف في الممتلكات بالنص على أن هذه الأموال غير قابلة للتصرف من قبل المستفيد من هذا الحكم، شريطة أن يعين المنصوص عليه شخصا، غير المستفيد من هذا الحكم، يكون له حق مطلق في هذه الممتلكات في حالة انتهاك شرط عدم القابلية للتصرف.
ويجب أن يكون الشخص المعين قادرا أو له حقوق وقت نفاذ مفعول مفعول عملية التصرف.
وفي غياب هذا التعيين، يعتبر شرط عدم القابلية للتصرف غير موجود.
المادة 1701. يجوز أن يكون شرط عدم التصرف المنصوص عليه في المادة السابقة إما لمدة محددة أو مدى الحياة.
وإذا لم تحدد مدة، تعتبر القابلية للتصرف باقية مدى حياة المستفيد إذا كان شخصا طبيعيا، أو ثلاثين سنة إذا كان شخصا اعتباريا.
إذا تم تحديد مدة عدم القابلية للتصرف ، فلا يمكن أن تتجاوز ثلاثين عاما ؛ إذا كان أطول ، يتم تخفيضه إلى ثلاثين عاما.
المادة 1702. ويعتبر أي شرط غير قابل للتصرف يتعلق بالممتلكات المنقولة التي لا تخضع ملكيتها للتسجيل غير موجود.
ولا يكتمل أي شرط غير قابل للتصرف يتعلق بعقار غير منقول أو بحق عيني يتعلق به إلا إذا حرر كتابة وسجله الموظف المختص.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على السفن التي يبلغ وزنها خمسة أطنان فأكثر، والبيوت العائمة، الحمل.
[عدلت الفقرة الثالثة من المادة 1702 بموجب المادة 16 من القانون المعدل للقانون المدني والتجاري (رقم 14)، BE 2548].
المادة 1703. الوصية التي يصدرها شخص لم يبلغ عامه الخامس عشر باطلة.
القسم 1704. الوصية التي يصدرها شخص يعتبر غير قادر باطلة.
لا يمكن إبطال الوصية التي يقدمها شخص يفترض أنه مجنون ولكن لم يتم العثور عليه عاجزا ، إلا إذا ثبت أنه في وقت صنعها كان الموصي في الواقع مجنونا بالجنون.
المادة 1705. تعتبر الوصية أو بند الوصية لاغيا إذا كانت مخالفة لأحكام المواد 1652 أو 1653 أو 1656 أو 1657 أو 1658 أو 1660 أو 1661 أو 1663.
المادة 1706. التصرف في الوصية باطل:
المادة 1707. إذا عين التصرف في الوصية موصى عليه بشرط أن يتصرف الأخير في الممتلكات الموروثة لصالح طرف ثالث ، فإن هذا الشرط يعتبر غير موجود.
المادة 1708. وبعد وفاة الموصي، يجوز لأي شخص معني أن يلتمس من المحكمة إلغاء وصية بسبب الإكراه؛ ولكن إذا استمر الموصي في العيش بعد أكثر من عام من توقفه عن أن يكون تحت تأثير الإكراه ، فلا يمكن تقديم هذا الطلب.
المادة 1709. بعد وفاة الموصي ، يجوز لأي شخص مهتم تقديم التماس إلى المحكمة لإلغاء وصية بسبب خطأ أو احتيال ، فقط عندما يكون الخطأ أو الاحتيال من النوع الذي بدونه ، لم تعد الوصية لتحدث.
تنطبق الفقرة السابقة حتى لو وقع الاحتيال من شخص غير مستفيد من الوصية.
ومع ذلك ، تظل الوصية التي تتم تحت تأثير خطأ أو احتيال صالحة إذا لم يلغها الموصي في غضون عام واحد بعد اكتشاف الخطأ أو الاحتيال.
القسم 1710. لا يجوز رفع دعوى إبطال التصرف في الوصية في موعد أقصاه
ومع ذلك إذا كان التصرف الوصي الذي يمس مصالح مقدم الطلب مجهولا له ولو كان سبب الإلغاء معروفا له فإن فترة الثلاثة أشهر تبدأ من اللحظة التي يكون فيها هذا التصرف معروفا أو كان ينبغي أن يكون معروفا لمقدم الطلب.
في أي حال ، لا يمكن رفع هذا الإجراء بعد أكثر من عشر سنوات من وفاة الموصي.
المادة 1711. يشمل مديرو التركة الأشخاص المعينين بإرادة أو بأمر من المحكمة.
المادة 1712. يجوز تعيين مدير الخلافة بالإرادة:
المادة 1713. يجوز لأي وارث أو أي ذي مصلحة أو المدعي العام أن يطلب من المحكمة تعيين مدير للتركة في الحالات الآتية:
يتم هذا التعيين من قبل المحكمة وفقا لأحكام الوصية ، إن وجدت. وإذا لم ينص على ذلك، جاز للمحكمة أن تحدد التعيين لصالح التركة، مع مراعاة ظروف المتوفى ونيته حسبما تراه مناسبا.
القسم 1714. عندما تعين المحكمة مديرا للحوزة لغرض معين، لا يطلب منه إجراء جرد للحوزة، ما لم تكن قائمة الجرد مطلوبة لذلك الغرض أو بأمر من المحكمة.
المادة 1715. يجوز للموصي أن يعين شخصا أو أكثر مديرين لممتلكاته.
ما لم ينص على خلاف ذلك في الوصية، إذا تم تعيين عدة أشخاص مديرين وإذا لم يبق سوى شخص واحد نتيجة لعدم قدرة بعضهم أو رفضهم التصرف، يكون لذلك الشخص وحده الحق في التصرف كمدير؛ إذا بقي العديد من المديرين ، فمن المفترض أنهم لا يستطيعون التصرف بشكل منفصل.
المادة 1716. تبدأ واجبات المسؤول المعين من قبل المحكمة في اليوم الذي يتم فيه الاستماع إلى أمر المحكمة أو اعتباره مسموعا.
المادة 1717. في أي وقت خلال السنة التالية لوفاة دي كوجوس ، ولكن بعد خمسة عشر يوما من هذه الوفاة ، يجوز لأي وريث أو شخص معني إخطار الشخص المعين مديرا بالإرادة لإعلان ما إذا كان يقبل أو يرفض منصب "المسؤول".
وإذا لم يعلن الشخص الذي وجه إليه إشعار رسمي قبوله في غضون شهر واحد من استلام هذا الإشعار الرسمي، فإنه يعتبر رافضا. ومع ذلك ، لا يمكن القبول إلا بعد عام واحد من وفاة المتوفى بإذن من المحكمة.
المادة 1718. لا يمكن للأشخاص التالية أسماؤهم أن يكونوا مسؤولين عن الخلافة:
المادة 1719. لمدير التركة الحق والواجب في القيام بجميع الأعمال اللازمة للامتثال للأمر الصريح أو الضمني للوصية وللإدارة العامة أو توزيع التركة.
القسم 1720. يكون مدير الإرث مسؤولا عن الورثة وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 809 و 812 و 819 و 823 من هذا القانون ، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال ؛ وفيما يتعلق بالأطراف الثالثة، تنطبق المادة 831 مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
المادة 1721. لا يحق لمدير التركة تحصيل مكافأة من التركة ، إلا إذا سمحت الوصية أو غالبية الورثة بذلك.
المادة 1722. لا يجوز لمدير الخلافة، إلا بإذن من الوصية أو المحكمة، أن يبرم عملا قضائيا تكون له فيه مصلحة تتعارض مع مصلحة الخلافة.
المادة 1723. يجب على مدير التركة أن يتصرف شخصيا ، ما لم يكن بإمكانه التصرف من خلال وكيل بموجب إذن صريح أو ضمني للوصية أو أمر محكمة أو شرط الظروف لصالح الخلافة.
المادة 1724. يلتزم الورثة تجاه الغير بالأعمال التي قام بها المدير في حدود صلاحياته بحكم إدارته.
ولا يلتزمون بعمل قانوني يبرمه المدير مع الغير إذا كان هذا التصرف قد أبرم مقابل أموال أو منفعة أخرى قدمت لمنفعته الشخصية أو وعده بها هذا الشخص ، ما لم يكن الورثة قد أعطوا موافقتهم.
القسم 1725. يجب على مدير الإرث اتخاذ التدابير اللازمة للعثور على الأشخاص المعنيين وإخطارهم في غضون فترة زمنية معقولة بالأحكام الوصية المتعلقة بهم.
المادة 1726. إذا كان هناك العديد من مديري التركة ، يتم تحديد ممارسة وظائفهم بأغلبية الأصوات ، ما لم تنص الوصية على خلاف ذلك. في حالة تعادل الأصوات ، بناء على طلب أي طرف معني ، يتم إصدار القرار من قبل المحكمة.
المادة 1727. يجوز لأي شخص ذي مصلحة، قبل الانتهاء من تقسيم التركة، أن يطلب من المحكمة إعفاء مدير بسبب الإهمال في واجباته أو لأي سبب معقول آخر.
يجوز للمدير ، حتى بعد توليه مهامه ، الاستقالة لأي سبب معقول ، ولكن بشرط إذن المحكمة.
القسم 1728. يجب أن يبدأ مدير الخلافة في إجراء جرد للخلافة في غضون 15 يوما:
المادة 1729. يجب على مدير الخلافة إكمال جرد الخلافة في غضون شهر واحد من الوقت المنصوص عليه في المادة 1728 ؛ ولكن يجوز تمديد هذه الفترة بإذن من المحكمة بناء على طلب المدير قبل انقضاء الشهر.
يتم الجرد بحضور شاهدين على الأقل يجب أن يكونا شخصين مهتمين بالخلافة.
لا يمكن للأشخاص الذين لا يمكن أن يكونوا شهودا أثناء إنشاء الوصية بموجب المادة 1670 أن يكونوا شهودا على إنشاء قائمة جرد بموجب أحكام هذا القانون.
القسم 1730. وفيما بين الوريث والمدير المعين بموجب الوصية، وبين المحكمة والمدير المعين من قبل المحكمة، تنطبق المواد 1563 والفقرتان 1 و2 من المادة 1564 والمادة 1565 من هذا القانون مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
المادة 1731. وإذا لم يقم المدير بإجراء جرد في الوقت المناسب وبالشكل الواجب أو إذا اعتبرت المحكمة أن الجرد غير مرض بسبب الإهمال الجسيم أو خيانة الأمانة أو العجز الواضح للمدير، يجوز للمحكمة أن تبرأ شأنه.
القسم 1732. يجب على مدير التركة أداء واجباته وإكمال حساب الإدارة والتوزيع في غضون عام واحد من التواريخ المحددة في الأقسام 1728 ، ما لم يتم تحديد الفترة بخلاف ذلك من قبل الموصي أو غالبية الورثة أو المحكمة.
المادة 1733. لا تكون الموافقة أو إبراء الذمة أو أي اتفاق آخر يتعلق بحساب الإدارة المنصوص عليه في المادة 1732 صحيحا إلا إذا تم تسليم هذا الحساب إلى الورثة مع جميع المستندات ذات الصلة في موعد لا يتجاوز خمس سنوات بعد إنهاء الإدارة.
المادة 1734. يحق لدائني الخلافة أن يدفعوا فقط من ممتلكات الخلافة.
المادة 1735. يلتزم الوريث بالكشف للمدير عن جميع أصول وديون المتوفى التي يعرفها.
المادة 1736. وما دام جميع الدائنين المعروفين للخلافة أو المفوضين غير مهتمين بالمنفعة أو التقسيم، فإن الخلافة تعتبر في سياق الإدارة.
خلال هذه الفترة ، يحق للمسؤول ، على هذا النحو ، تنفيذ أعمال الإدارة اللازمة ، مثل إدخال الإجراءات أو تقديم الردود القانونية ، إلخ. يتخذ جميع التدابير اللازمة لتحصيل ديون الخلافة في أقرب وقت ممكن. بعد إزعاج دائني الخلافة ، يشرع في تقسيمها.
المادة 1737. يجوز لدائن الإرث أن يتمسك بمطالبته تجاه أي وريث. ومع ذلك ، إذا كان هناك مدير للحوزة ، فيجب أن يستدعيه الدائن للمثول في الدعوى.
المادة 1738— قبل توزيع الخلافة ، يجوز لدائن الخلافة أن يطلب من الأخير الدفع الكامل لمطالبته. في هذه الحالة ، يجوز لكل وريث ، حتى وقت التقسيم بشكل شامل ، أن يطلب أن يتم التنفيذ على خلافة de cujus أو ضمانه.
بعد تقسيم الخلافة ، في أي مكان آخر غير هذا المكان ، يجوز للدائن أن يطلب التنفيذ من أي وريث حتى مبلغ الممتلكات التي حصل عليها. وفي هذه الحالة، يكون للوارث الذي نفذ تجاه الدائن أكثر من حصته النسبية في الالتزام حق الرجوع على الورثة الآخرين.
القسم 1739. مع عدم الإخلال بالدائنين المستفيدين من امتياز خاص بموجب أحكام هذا القانون أو قانون آخر والدائنين المضمونين برهن أو رهن ، يتم سداد الدين المستحق على الكتلة بالترتيب التالي ووفقا لأحكام هذا القانون المتعلقة بالامتياز:
القسم 1740. ما لم ينص القانون أو القانون على خلاف ذلك، تخصص أصوله لسداد الديون بالترتيب التالي:
تباع الممتلكات المتأثرة بأحكام الأحكام السابقة بالمزاد العلني، ولكن يجوز لأي وارث أن يمنع هذا البيع بأن يدفع، بالقدر اللازم لإرضاء الدائنين، قيمة هذه الأموال كلها أو بعضها حسبما يحدده مقيم تعينه المحكمة.
المادة 1741. يجوز لأي دائن للإرث أن يعترض على نفقته على البيع بالمزاد العلني أو في تقدير قيمة الأصول المشار إليها في المادة السابقة. وإذا شرع في البيع بالمزاد العلني أو التقييم على الرغم من معارضة الدائن هذه، فلا يمكن أن يعترض ذلك على الدائن الذي قدم هذه المعارضة.
المادة 1742. إذا تم تعيين دائن ، خلال حياة المتوفى ، كمستفيد من التأمين على الحياة لسداد دين تجاهه ، يحق له الحصول على كامل المبلغ المتفق عليه مع شركة التأمين. سيتعين عليه فقط إعادة مبلغ الأقساط إلى تركة المتوفى بناء على إثبات الدائنين الآخرين:
لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن يتجاوز مبلغ الأقساط التي يتعين إرجاعها بهذه الطريقة المبلغ الذي تدفعه شركة التأمين.
المادة 1743. الوريث الشرعي أو الموصى له بموجب سند الملكية العام غير ملزم بتنفيذ التركات بموجب سند ملكية معين يتجاوز مبلغ الممتلكات التي تلقاها.
المادة 1744. المدير غير ملزم بتسليم التركة أو أي جزء منها إلى الورثة قبل انقضاء سنة واحدة من وفاة de cujus ، ما لم يكن جميع دائني التركة المعروفين والمفوضين غير مهتمين بالتنفيذ والتقسيم.
المادة 1745. وإلى حين توزيع الإرث تكون حقوق وواجبات الورثة المشتركين فيما يتعلق بالإرث مشتركة، وتسري المواد من 1356 إلى 1366 من هذا القانون بقدر ما لا تتعارض مع أحكام هذا الكتاب. المادة 1746 مع مراعاة الأحكام القانونية أو بنود الوصية ، إن وجدت ، يفترض أن يكون للورثة المشتركين حصص متساوية في الملكية المشتركة.
المادة 1747. عندما يتلقى الوريث ، خلال حياة المتوفى ، ممتلكات أو مزايا أخرى عن طريق الهدية أو عن طريق أعمال أخرى مجانا ، لا يمكن المساس بحقوق هذا الوريث في توزيع الخلافة. .
المادة 1748. يحق لأي وريث في حيازة الخلافة غير المجزأة أن يطلب تقسيمها حتى بعد انقضاء فترة التقادم المنصوص عليها في المادة 1754. لا يمكن استبعاد الحق في طلب التقسيم المنصوص عليه في الفقرة السابقة بقانون لمدة تزيد على عشر سنوات في المرة الواحدة.
البند 1749 - عند رفع دعوى لقسمة الإرث أمام المحكمة ، يجوز لأي شخص يدعي أنه وريث يحق له هذه الخلافة أن يتدخل في الدعوى.
ولا يجوز للمحكمة أن تطلب الاشتراك في قسمة الورثة من غير الأطراف أو المتدخل، ولا أن تحتفظ بجزء من التركة لهؤلاء الورثة الآخرين.
المادة 1750. ويجوز تقسيم الإرث بحيازة كل من الورثة للممتلكات أو ببيع الإرث وتوزيع حصيلة البيع بين الورثة المشاركين.
المادة 1751. بعد تقسيم الإرث ، إذا حرم الوريث ، نتيجة للإخلاء ، من كل أو جزء من الممتلكات المنسوبة إليه بموجب التقسيم ، يلتزم الورثة الآخرون بتعويضه.
وينتهي هذا الالتزام إذا كان هناك اتفاق على خلاف ذلك، أو إذا كان الإخلاء ناتجا عن خطأ من الوريث الذي تم إخلاؤه أو عن سبب لاحق للتقسيم.
ويعوض الوريث الذي تم إخلاؤه من قبل الورثة الآخرين بما يتناسب مع حصصهم، مطروحا منها الحصة المقابلة لحصة الوريث المفصول؛ إذا كان أحد الورثة الملتزمين بالتعويض معسرا. الورثة الآخرون مسؤولون عن حصة الوريث المعسر بنفس النسبة ، مطروحا منها الحصة المقابلة لحصة الوريث المعوض.
ولا تسري أحكام الفقرات السابقة على الموصى له بعينه.
القسم 1752. ولا يمكن رفع دعوى المسؤولية عن سبب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 1751 بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء.
القسم 1753. مع مراعاة حقوق دائن الخلافة ، عندما لا يكون هناك وريث شرعي ، ولا وصي ، ولا إنشاء مؤسسة بموجب وصية ، عند وفاة شخص ، تناط الخلافة بالدولة .
البند 1754 . لا يمكن رفع دعوى الخلافة بعد أكثر من عام واحد من وفاة المتوفى أو بعد اللحظة التي علم فيها الوريث الشرعي أو كان ينبغي أن يعلم بهذه الوفاة.
لا يمكن رفع الدعوى في مسائل الوصية بعد أكثر من عام واحد من علم الموصى به أو كان ينبغي أن يعلم بحقوقه بموجب الوصية. ورهنا بأحكام المادة 193/17 من هذا القانون، لا يجوز للدائن الذي لديه ضد دي كوجوس مطالبة سقطت بالتقادم لأكثر من سنة واحدة أن يرفع دعوى بعد سنة واحدة من اللحظة التي علم فيها أو كان ينبغي أن يعلم بوفاة دي كوجوس.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال رفع الدعاوى المشار إليها في الفقرات السابقة بعد مرور أكثر من عشر سنوات على وفاة المتوفى .
المادة 1755. لا يجوز الاعتراض على التقادم لمدة سنة واحدة إلا من قبل وريث أو شخص مخول بممارسة حقوق الوريث أو من قبل مدير الخلافة.