الكتاب الرابع - الملكية

(المادة 1298 إلى المادة 1434)

الباب الأول - أحكام عامة

المادة 1298. لا يمكن إنشاء الحقوق العينية إلا بموجب هذا القانون أو قوانين أخرى.

المادة 1299. رهنا بحكم من أحكام هذا القانون أو قوانين أخرى، لا يكون اكتساب حق غير منقول أو حق عيني يتعلق به بموجب حكم قضائي كاملا إلا إذا كان العمل القانوني مكتوبا. وما إذا كان الاستحواذ مسجلا من قبل المسؤول المختص.

عندما يتم اكتساب الحق غير المنقول أو الحق العيني المجاور له بخلاف إجراء قانوني ، لا يمكن معالجة حق المستحوذ بواسطة السجل إذا لم يتم تسجيله ، ولا يمكنه ، دون تسجيل ، أن يعارض طرفا ثالثا ، على سبيل المقابل وبحسن نية ، اكتسبه وسجل حقه.

المادة 1300. عندما يسجل نقل لحق غير منقول أو حقيقي يتعلق به على نحو يضر بشخص كان في السابق في وضع يسمح له بتسجيل حقه، جاز لهذا الأخير أن يطالب بإلغاء هذا التسجيل، شريطة ألا يكون الشطب بأي حال من الأحوال معارضا للمحال إليه بحسن نية ومقابل الدفع.

المادة 1301. وتنطبق أحكام البابين السابقين على تعديل الحقوق العينية المتعلقة بالممتلكات غير المنقولة وانقضائها واستعادتها، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.

المادة 1302. تنطبق أحكام الأقسام الثلاثة السابقة ، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال ، على السفن أو القوارب التي يبلغ وزنها ستة أطنان وأكثر ، وعلى القوارب البخارية أو المحركات التي يبلغ وزنها خمسة أطنان وأكثر ، وعلى البيوت العائمة وعلى الوحوش ذات الحمل.

المادة 1303. عندما يدعي عدة أشخاص أنهم حصلوا على نفس الممتلكات المنقولة بموجب سندات ملكية مختلفة ، يفضل أن يكون الشخص الحائز للممتلكات قد حصل عليها مقابل مقابل قيمة وأن يكون قد حصل على الحيازة بحسن نية.

لا تنطبق هذه المادة على الممتلكات المنقولة المشار إليها في المادة السابقة، ولا على الممتلكات المفقودة أو المكتسبة بفعل جريمة.

القسم 1304. يشمل الملك العام للدولة ممتلكات الدولة من أي نوع تستخدم للمنفعة العامة أو محفوظة للمنفعة العامة، مثل:

  1. الأراضي البور والأراضي المتنازل عنها أو المهجورة أو المعادة إلى الدولة وفقا لقانون الأراضي؛
  1. الأصول المخصصة للاستخدام المشترك للسكان ، على سبيل المثال الشواطئ الأمامية والمجاري المائية والطرق السريعة والبحيرات ؛
  1. الممتلكات للاستخدام الخاص للدولة ، على سبيل المثال قلعة أو غيرها من المباني العسكرية والمكاتب العامة والسفن الحربية والأسلحة والذخيرة.

المادة 1305. كل ملكية تشكل ملكا عاما للدولة غير قابلة للتصرف إلا بموجب قانون خاص أو مرسوم ملكي.

المادة 1306. لا يجوز فرض أي حكم على الدولة فيما يتعلق بالممتلكات التي تشكل جزءا من ملكها العام.

المادة 1307. ولا يمكن الاستيلاء على ممتلكات الدولة، سواء كانت تشكل جزءا من ملكها العام أم لا.

الباب الثاني - الملكية

الفصل الأول - حيازة الممتلكات

القسم 1308. عندما تتشكل الأرض من الطمي ، تصبح ملكا لمالك النهر.

المادة 1309. الجزر التي تتشكل في بحيرة أو ممر مائي من المياه الإقليمية، وأحواض الممرات المائية التي تترك جافة، هي ملك للدولة.

المادة 1310. إذا قام شخص ، بحسن نية ، ببناء مبنى على أرض شخص آخر ، يصبح مالك الأرض مالكا للمبنى ، ولكن يجب عليه أن يدفع للباني القيمة المضافة التي جلبها المبنى إلى الأرض.

ومع ذلك ، إذا استطاع مالك الأرض إثبات وجود إهمال من جانبه ، فيجوز له رفض أخذ المبنى والمطالبة بإزالته من قبل الباني وإعادة الأرض إلى حالتها السابقة ، ما لم يكن ذلك لا يمكن القيام به بتكلفة معقولة ، وفي هذه الحالة قد يطلب من الباني شراء الأرض كلها أو جزء منها بسعر السوق.

المادة 1311. إذا بنى شخص بسوء نية بناء على أرض شخص آخر ، فيجب عليه إعادتها بعد إعادتها إلى حالتها الأصلية ، ما لم يختار مالك الأرض إعادتها. كما هو الحال ، في هذه الحالة يجب على مالك الأرض أن يدفع ، حسب اختياره ، ثمن المبنى أو مبلغا يمثل الزيادة في قيمة الأرض.

المادة 1312. إذا قام شخص ، بحسن نية ، ببناء مبنى يتعدى على ممتلكات شخص آخر ، يكون الباني هو مالك المبنى ، بشرط أن يدفع لمالك العقار مقابل استخدام الأخير وأن يسجل حقوقه في الأرض المتعدية كحق ارتفاق. قد يطلب مالك الأرض إلغاء التسجيل إذا تم تدمير المبنى بالكامل لاحقا.

إذا كان باني المبنى بسوء نية ، يجوز لمالك الأرض أن يطلب إزالة المبنى من قبل الباني وإعادة الأرض إلى حالتها السابقة ، على نفقة الأخير.

المادة 1313. إذا أقام المالك المشروط للأرض بناء عليها وأصبحت الأرض فيما بعد ملكا لشخص آخر بحكم الشرط ، فإن أحكام هذا القانون المتعلقة بالإثراء غير المشروع تطبق.

المادة 1314. وتنطبق أحكام المواد 1310 و 1311 و 1313، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على المصنفات من أي نوع المثبتة على الأرض، وكذلك على زراعة الأشجار أو المحاصيل.

ومع ذلك ، في حالة الأرز أو المحاصيل الأخرى التي يتم حصادها مرة واحدة أو عدة مرات في السنة ، يجب على مالك الأرض إما السماح للشخص بحسن نية أو المالك المشروط الذي قام بالغرس بالبقاء في حيازة الصندوق حتى بعد الحصاد مقابل دفع مبلغ من المال على أساس القيمة الإيجارية للأرض ، أو الاستيلاء الفوري على الأرض مقابل دفع تعويض للطرف الآخر.

المادة 1315. عندما يكون الشخص قد شيد مبان ، أو قام بأي عمل آخر مثبت على الأرض ، أو زرع أشجارا أو محاصيل ، على أرضه بمواد تخص شخصا آخر ، يصبح مالكا للمواد ، ولكن يجب عليها دفع ثمنها.

المادة 1316. إذا تم جمع عدة قطع من الأثاث تخص أشخاصا مختلفين بطريقة تصبح عناصر مكونة أو غير قابلة للتجزئة ، يصبح الأشخاص المختلفون مالكين مشتركين للشيء المركب ، وتتناسب حصة كل منهم مع قيمة الشيء الخاص به عند لم شمله مع أشياء أخرى.

إذا كان من الممكن اعتبار أحد الأشياء هو الشيء الرئيسي ، يصبح المالك الوحيد للشيء المركب ، ولكن يجب عليه دفع قيمة الأشياء الأخرى لأصحابها.

المادة 1317. إذا استخدم شخص ما مواد تخص شخصا آخر لصنع شيء جديد ، يصبح الأخير مالكا لهذا الشيء ، بغض النظر عما إذا كان يمكن إعادة المواد إلى حالتها السابقة أم لا ، ولكن يجب عليه دفع العمل.

ومع ذلك ، إذا تجاوزت قيمة العمل بشكل كبير قيمة المواد المستخدمة ، يصبح العامل مالكا للشيء الناتج عن عمله ، ولكن يجب عليه دفع قيمة المواد.

المادة 1318. يجوز لأي شخص الحصول على ملكية قطعة أثاث دون مالك بحكم المهنة ، ما لم تكن المهنة محظورة بموجب القانون أو تنتهك حق شخص آخر في شغل قطعة الأثاث هذه.

المادة 1319. تصبح قطعة الأثاث بلا مالك إذا تخلى مالكها عن الحيازة بقصد التخلي عن ملكيته.

المادة 1320. مع مراعاة القوانين واللوائح المحددة المتعلقة بها ، فإن الحيوانات البرية لا يمكن السيطرة عليها طالما أنها تتمتع بحريتها. الحيوانات البرية في حدائق الحيوان والأسماك في البرك أو غيرها من المياه الخاصة المغلقة ليست بلا سيطرة.

يصبح الحيوان البري الذي تم أسره بلا سيطرة إذا استعاد حريته ولم يلاحقها سيده دون تأخير أو تخلى عن ملاحقته.

يصبح الحيوان المروض بلا إتقان إذا فقد عادة العودة.

المادة 1321. مع مراعاة القوانين واللوائح المحددة المتعلقة بها، يعتبر أي شخص يصطاد حيوانا بريا في أرض خالية أو في المياه العامة، أو على أرض خاصة دون معارضة من المالك، بدون سيد.

المادة 1322. إذا تم القبض على بري مصاب ومطارد من قبل شخص آخر أو سقط ميتا على أرض شخص آخر ، يصبح الشخص الأول مالكه.

المادة 1323. من يجد شيئا مفقودا ملزما

  1. لتسليمها إلى الخاسر أو المالك أو أي شخص آخر يحق له استلامها ، أو
  2. إبلاغ الخاسر أو المالك أو أي شخص آخر يحق له استلامه دون تأخير ، أو
  3. تسليمه في غضون ثلاثة أيام إلى الشرطة أو إلى مسؤول مختص آخر وإبلاغهم بجميع الظروف التي يعلم بها والتي قد تكون مهمة للشخص الذي يحق له الحصول عليها.

ومع ذلك ، يجب اتباع الإجراء المنصوص عليه في الفقرة 3 إذا كان الخاسر أو المالك أو أي مستفيد آخر غير معروف أو لم يتسلم الممتلكات.

في أي حال ، يجب الاحتفاظ بالممتلكات التي تم العثور عليها بعناية معقولة حتى يتم تسليمها.

المادة 1324. يجوز لمن يجد ممتلكات مفقودة أن يطالب من الشخص الذي يحق له الحصول عليها بمكافأة قدرها عشرة بالمائة من قيمة الممتلكات تصل إلى ثلاثين ألف باهت ، وخمسة بالمائة من القيمة الإضافية. ومع ذلك ، إذا سلم الممتلكات إلى الشرطة أو أي مسؤول مختص آخر ، يتم دفع اثنين ونصف في المائة من قيمة الممتلكات ، بالإضافة إلى المكافأة ، كرسوم للإدارة الحكومية المعنية ، ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز هذا الرسم ألف باهت. ولا يستحق المكتشف أي أجر إذا لم يلتزم بأحكام المادة السابقة.

القسم 1325. وإذا امتثل مؤلف اكتشاف الممتلكات المفقودة لأحكام المادة 1323 ولم يطالب بها الشخص الذي يحق له الحصول عليها في غضون سنة واحدة من يوم الاكتشاف، تؤول الممتلكات إلى صاحب الاكتشاف. ومع ذلك ، إذا كانت الممتلكات غير المطالب بها عتيقة ، فإن الملكية تؤول إلى الدولة ، ولكن يحق للمكتشف الحصول على مكافأة قدرها عشرة بالمائة من قيمتها.

المادة 1326. يخضع البحث عن الممتلكات التي يتم إلقاؤها في البحر أو في الأنهار أو التي تقطعت بها السبل على الشاطئ للقوانين واللوائح المتعلقة بها.

المادة 1327. مع مراعاة أحكام القانون الجنائي، تؤول ملكية الأشياء التي استخدمت لارتكاب جريمة، أو التي تم الحصول عليها بمناسبة ارتكاب جريمة، أو التي ترتبط بطريقة أخرى بجريمة، والتي وضعت في عهدة وكالة حكومية، إلى الدولة إذا لم يطالب بها المالك في غضون سنة واحدة من اليوم الذي تم فيه وضع الشيء على هذا النحو. أو ، في القضية دعوى جنائية مرفوعة أمام المحكمة ، من يوم الإدانة النهائية.

ومع ذلك ، إذا كان المالك غير معروف ، يتم تمديد الفترة إلى خمس سنوات. إذا كانت السلعة قابلة للتلف، وإذا ترتب على التأخير مخاطر أو تكاليف لا تتناسب مع قيمتها، جاز للإدارة الوزارية قبل انقضاء المهل أن تباع السلعة بالمزاد العلني، على أن تتخذ قبل البيع الإجراءات المناسبة لتسجيل جميع العناصر التي تمكن من يحق له استلام العقار من التعرف عليه وإثبات حقوقه فيه.

بعد البيع ، يتم استبدال صافي عائدات البيع بالعقار.

المادة 1328. عندما يتم العثور على قطعة أثاث ذات قيمة مخبأة أو مدفونة في ظروف لا يمكن لأحد أن يدعي أنه مالكها ، تؤول الملكية إلى الدولة. ويلتزم المكتشف بتسليمها إلى الشرطة أو أي موظف مختص آخر، وفي هذه الحالة يستحق مكافأة تعادل ثلث قيمتها.

المادة 1329. ولا يتأثر حق الشخص الذي اكتسب ممتلكات بقيمة وبحسن نية حتى لو كان الفعل الذي حصل بموجبه المحيل على الممتلكات قابلا للإبطال وألغي فيما بعد.

المادة 1330. لا يتأثر حق الشخص الذي اشترى عقارا بحسن نية في مزاد علني أمرت به المحكمة أو الحارس القضائي ، حتى لو ثبت لاحقا أن العقار لم يكن ملكا للمدعى عليه أو المدين المحكوم عليه أو المفلس.

المادة 1331. لا يتأثر حق الشخص الذي حصل على المال بحسن نية ، حتى لو ثبت لاحقا أن هذا المال لم يكن ملكا للشخص الذي حصل عليه .

القسم 1332. إذا اشترى الشخص عقارا بحسن نية في مزاد علني أو في السوق المفتوحة أو من تاجر يتعامل فيه ، فلا يلزمه إعادته إلى المالك الحقيقي ، إلا إذا سدد ثمن الشراء.

المادة 1333. يمكن الحصول على الممتلكات بالتقادم وفقا للقواعد المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا الكتاب.

المادة 1334. يجوز حيازة الأراضي غير المزروعة والأراضي المتنازل عنها أو المهجورة أو المعادة إلى الدولة بموجب قانون الأراضي وفقا للقانون المذكور.

المادة 1334. يجوز حيازة الأراضي البور والأراضي المتنازل عنها أو المهجورة أو الرجعية للدولة وفقا لقانون الأراضي وفقا للقانون المذكور.

الفصل الثاني - نطاق الملكية وممارستها

المادة 1335. مع مراعاة أحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى ، تمتد ملكية الأرض فوق السطح وتحته.

القسم 1336. لمالك العقار، في حدود القانون، الحق في استخدامه والتصرف فيه والحصول على ثماره. له الحق في رفع دعوى للحصول عليها واستردادها من أي شخص ليس له الحق في الاحتفاظ بها ، وله الحق في منع أي تدخل غير قانوني في هذه الممتلكات.

المادة 1337. إذا تسبب شخص ما، في ممارسة حقه، في إلحاق ضرر أو إزعاج أكبر بمالك عقار مما يمكن توقعه بشكل طبيعي ومعقول، مع مراعاة طبيعة هذا المبنى وحالته، يحق للمالك، دون الإخلال بأي مطالبة بالتعويض، الحصول على تعويض عن هذا الضرر أو الإزعاج.

المادة 1338. لا يلزم تسجيل القيود التي يفرضها القانون على حقوق مالك المبنى.

لا يلزم تسجيل القيود التي يفرضها القانون على حقوق مالك المبنى.

لا يمكن إزالة القيود المفروضة للمصلحة العامة أو تغييرها.

المادة 1339. لا بد لمالك قطعة الأرض أن يأخذ المياه التي تتدفق بشكل طبيعي فوق هذه القطعة من الأرض من أرض مرتفعة.

لا يمكن الاحتفاظ بالمياه التي تتدفق بشكل طبيعي على صندوق أقل والتي تعتبر ضرورية لهذا الصندوق إلا من قبل مالك الصندوق الأعلى بقدر ما تكون ضرورية لصندوقه.

المادة 1340. لا بد لمالك قطعة الأرض أن يأخذ المياه التي تصل إليه من الأرض المرتفعة نتيجة الصرف الاصطناعي للأخيرة ، إذا كانت المياه تتدفق بشكل طبيعي على أرضه قبل الصرف.

في حالة حدوث ضرر ناتج عن هذا الصرف الاصطناعي ، يجوز لمالكي الأراضي المنخفضة ، دون الإخلال بأي مطالبة بالتعويض ، أن يطلبوا من مالك الأرض العليا ، على نفقة الأخير ، تمرير حق الصرف عبر القيعان السفلية إلى مجرى مائي عام أو صرف صحي.

المادة 1341. يجب على مالك المبنى عدم بناء أسقف أو هياكل أخرى تتسبب في سقوط مياه الأمطار على الممتلكات المجاورة.

المادة 1342. يحظر حفر بئر أو بركة أو بالوعة أو حاوية للسماد أو النفايات على بعد مترين من خط الترسيم.

لا يجوز إجراء أي خندق أو حفر لمد أنابيب المياه الجوفية أو المرافق المماثلة أقرب إلى خط الحدود من نصف عمق هذا الخندق أو الحفر ، بشرط أن يتم ذلك على مسافة متر واحد أو أكثر.

وفي جميع الحالات التي يتم فيها تنفيذ الأعمال المذكورة في الفقرات السابقة بالقرب من خط الترسيم، يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع سقوط الأرض أو الرمال فيها، أو تسرب الماء أو الشوائب. التسلل هناك.

المادة 1343. يحظر حفر الأرض أو تحميلها بشكل زائد بطريقة تعرض التربة المتبقية من الأراضي المجاورة للخطر ، ما لم يتم اتخاذ تدابير كافية لتجنب هذا التحيز.

القسم 1344. يفترض أن الأسوار أو الجدران أو السياج أو الخنادق ، التي تعمل كحدود ، تنتمي بشكل مشترك إلى مالكي الأرض المتاخمة.

المادة 1345. عندما يكون التحوط أو الخندق الذي لا يستخدم كمصرف ملكا لأصحاب صندوقين مشتركين متجاورين ، يحق لكل مالك قطع السياج أو ملء الخندق حتى خط الترسيم. ، شريطة أن يبني جدارا أو يرفع سياجا على طول خط الحدود.

المادة 1346. يفترض أن الشجرة الموجودة على خط ترسيم الحدود تنتمي إلى مالكي الأراضي المتاخمة. تنتمي ثمارها إلى هؤلاء المالكين بحصص متساوية ، وكذلك الخشب نفسه إذا تم قطع الشجرة.

يجوز لكل من المالكين المطالبة بإزالة الشجرة ، ويتحمل تكاليف الإزالة حصصا متساوية. ومع ذلك ، فإن الجار الذي يطالب بالإزالة يتحمل التكاليف وحده إذا تخلى الآخر عن حقه في الشجرة. لا يمكن طلب الإزالة إذا كانت الشجرة بمثابة حاجز ولا يمكن استبدالها بمربط مناسب.

المادة 1347. يجوز لمالك الأرض أن يقطع ويحافظ على جذور شجرة أو شجيرة اخترقت الأرض المجاورة. ويجوز له أيضا قطع الفروع المتدلية والاحتفاظ بها ، بعد إخطار مالك الأرض المجاورة بإزالتها ، دون اتخاذ إجراء بشأن هذا الإشعار الرسمي.

المادة 1348. يفترض أن الثمار التي تسقط بشكل طبيعي على أرض مجاورة هي ثمار هذه الأرض.

المادة 1349. إذا كانت قطعة الأرض محاطة بأرض أخرى بحيث لا يمكنها الوصول إلى الطرق العامة ، يجوز للمالك المرور فوق الأرض المحيطة للوصول إلى طريق عام.

وينطبق الشيء نفسه إذا كان الممر لا يمكن أن يتم إلا فوق بركة أو مستنقع أو بحر ، أو إذا كان هناك منحدر حاد مع اختلاف كبير في المستوى بين الأرض والمسار. علني.

يجب اختيار مكان وطريقة المرور بطريقة تلبي احتياجات الشخص الذي يحق له المرور وفي نفس الوقت لإحداث أقل ضرر ممكن للأرض المحيطة. يمكن للمستفيد من الممر ، إذا لزم الأمر ، بناء طريق للممر.

يجب على الشخص الذي يحق له المرور تعويض مالك الأرض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لإنشاء الممر. ويجوز دفع هذا التعويض، باستثناء الأضرار الناجمة عن شق الطريق، في شكل دفعات سنوية.

القسم 1350. إذا قسمت الأرض أو نقلت جزئيا بحيث تركت قطعة أرض دون منفذ إلى طريق عام، فلا يجوز لمالك هذه القطعة أن يطالب بحق المرور بموجب المادة السابقة إلا على الأرض التي قسمت أو نقلت جزئيا.

في هذه الحالة ، لا ينبغي دفع أي تعويض.

المادة 1351. يجوز لمالك الأرض، بعد إشعار معقول، استخدام الأرض المجاورة بالقدر اللازم لإقامة أو إصلاح سور أو جدار أو مبنى على حدودها أو بالقرب منها، ولكن لا يجوز له دخول المسكن أو منزل أحد الجيران دون موافقة هذا الأخير.

في حالة حدوث ضرر ، يمكن للجار المطالبة بالتعويض.

المادة 1352. يطلب من مالك الأرض ، مقابل تعويض معقول ، السماح بمرور أنابيب المياه أو الصرف أو الأسلاك الكهربائية أو المنشآت المماثلة على أرضه لاستخدام الأرض المجاورة ، إذا لم يكن من الممكن ، دون استخدام أموالها ، مد هذه الأنابيب أو لا يمكن وضعها إلا بتكلفة باهظة ؛ لكن يمكنه أن يطالب بأخذ مصلحته في الاعتبار.

وفي الحالات الاستثنائية التي يجب فيها تنفيذ المنشآت على السطح، يجوز له أن يطلب شراء جزء معقول من أرضه، يجب أن تقام عليه هذه المنشآت، منه بسعر يغطي قيمة الأرض والتعويض عن أي ضرر ناتج عن البيع.

وفي حالة تغير الظروف، يجوز له أن يطلب نقل المنشآت إلى جزء آخر من أرضه، وفقا لمصالحه.

تكاليف السفر هي مسؤولية مالك الصندوق المجاور. ومع ذلك، إذا اقتضت الظروف الخاصة للقضية ذلك، قد يطلب من المالك الآخر تحمل جزء معقول من التكاليف.

المادة 1353. يجوز لأي شخص أن يدفع ماشيته إلى أو عبر الأرض المفتوحة لشخص آخر لرعيها وسقيها ؛ يمكنها جلب المياه من بئر أو صهريج داخل هذه الأرض ، بشرط ألا تكون مزرعة وألا تكون مهيأة للزراعة أو مزروعة أو مغطاة بثقافة. ومع ذلك ، يمكن للمالك حظر هذا الإجراء.

المادة 1354. يجوز لأي شخص، إذا سمحت العادات المحلية، دخول غابة أو غابة أو مرعى يملكه شخص آخر لجمع الوقود أو قطف الفواكه البرية والخضروات والفطر وما شابه ذلك، شريطة ألا يمنع المالك ذلك.

القسم 1355. لا يحق لمالك الأرض المتاخمة للمجرى المائي أو العبورة أن يسحب من المياه أكثر مما هو ضروري لاحتياجاته المعقولة على حساب أي أرض أخرى تقع على المجرى المائي. .

الفصل الثالث - الملكية المشتركة

القسم 1356. إذا كانت الممتلكات مملوكة لعدة أشخاص مشتركين ، تنطبق أحكام هذا الفصل ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 1357. يفترض أن المالكين المشتركين لديهم حصص متساوية.

المادة 1358. يفترض أن يكون للمالكين المشتركين الحق في إدارة الممتلكات المشتركة.

يتم تحديد قضايا الإدارة العادية من قبل غالبية المالكين المشاركين. ومع ذلك ، يمكن لكل مالك مشارك القيام بعمل عادي للإدارة ، ما لم تقرر الأغلبية خلاف ذلك ؛ ولكن ، على أي حال ، يمكنه القيام بأعمال الحفظ.

يجب أن يتم تحديد جميع قضايا الإدارة الهامة من قبل غالبية المالكين المشاركين الذين يجب أن يمثلوا أيضا نصف قيمة المبنى على الأقل.

لا يمكن تحديد تغيير الكائن إلا بموافقة جميع المالكين المشاركين.

القسم 1359. يجوز لكل شريك في الملكية أن يمارس فيما يتعلق بالغير أي حق ناشئ عن ملكية العقار بكامله، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 302 من هذا القانون في حالة رفع دعوى للمطالبة بالعقار. .

المادة 1360. يحق لكل مالك مشارك استخدام العقار طالما أن هذا الاستخدام لا يتعارض مع حقوق المالكين المشتركين الآخرين.

المادة 1361. يجوز لكل شريك في الملكية التصرف في حصته أو رهنها أو رهنها.

ولا يجوز التصرف في الممتلكات نفسها أو رهنها أو رهنها أو رهنها إلا بموافقة جميع المالكين المشتركين.

ومع ذلك ، إذا تصرف المالك المشارك في العقار أو رهنه أو رهنه أو رهنه دون موافقة جميع المالكين المشتركين الآخرين وأصبح فيما بعد المالك الوحيد ، يصبح هذا السند ساري المفعول.

المادة 1362. يلتزم كل شريك في الملكية تجاه المالكين المشتركين الآخرين بتحمل تكاليف الإدارة والضرائب والنفقات المخصصة للحفاظ على المبنى وكذلك للاستخدام المشترك بما يتناسب مع حصته.

المادة 1363. لكل شريك في الملكية الحق في طلب تقسيم العقار ، ما لم يمنعه من ذلك بموجب قانون قانوني أو بسبب الطبيعة الدائمة لموضوع الملكية المشتركة.

لا يمكن استبعاد الحق في طلب التقسيم بموجب قانون قانوني لمدة تزيد عن عشر سنوات في المرة الواحدة.

لا يمكن للمالك المشارك طلب التقسيم في وقت غير معقول.

مادة 1364: يتم التقسيم عن طريق التقسيم الفعلي للممتلكات ، أو عن طريق بيعها وتوزيع عائدات البيع بين المالكين المشتركين.

إذا لم يتمكن المالكون المشتركون من الاتفاق على كيفية المضي قدما في التقسيم ، يجوز للمحكمة ، بناء على طلب أحدهم ، أن تأمر بالتقسيم الفعلي للممتلكات ، ويجوز تصحيح أي عدم مساواة في الأسهم المخصصة بتعويض نقدي. إذا لم يكن هذا التقسيم ممكنا أو إذا كان ينطوي على خطر التسبب في خسارة جسيمة ، يجوز للمحكمة أن تأمر ببيع العقار بالمزاد العلني بين المالكين المشتركين أو بالمزاد العلني.

مادة 1365: إذا كان المالكون المشتركون ملزمين بالتضامن تجاه الغير بالتزام يتعلق بالصالح العام، أو بالتزام آخر متعاقد عليه لتنفيذ هذا الالتزام، جاز لكل منهما، وقت التقسيم، أن يطلب ما إذا كان التنفيذ على العقار المشترك أو مكفولا به.

إذا كان الشريك في الملكية ملزما تجاه شريك آخر في ملكية التزام ناشئ عن الملكية المشتركة أو التزام آخر متعاقد عليه بقصد تنفيذه، جاز لهذا الأخير أن يطلب وقت التقسيم أن يتم التنفيذ من جانب المال المشترك المنسوب إلى مدينه أو ما إذا كان مضمونا بهذه الحصة.

هذه الحقوق قابلة للإنفاذ ضد المنقول إليه من جانب المالك المشارك أو خلفه.

إذا كان بيع السلعة العامة ضروريا تطبق أحكام المادة السابقة.

مادة 1366 ويتحمل كل شريك في الملكية، بالتناسب مع حصته، نفس الالتزامات التي يتحملها البائع فيما يتعلق بالبضائع التي تلقاها الشركاء الآخرون بموجب التقسيم.

الباب الثالث - الحيازة

المادة 1367. يكتسب الشخص حق الملكية عن طريق الاحتفاظ بالممتلكات بقصد الاحتفاظ بها لنفسه

القسم 1368. يمكن لأي شخص الحصول على حق الملكية من خلال شخص آخر يحتفظ به له.

المادة 1369. يفترض أن الشخص الذي يمتلك ممتلكات يحتفظ بها لنفسه.

المادة 1370. ويفترض أن الحائز يمتلك بحسن نية وبسلام وعلانية.

المادة 1371. إذا ثبت أن الشخص كان يمتلك نفس الممتلكات في وقتين مختلفين ، يفترض أنه استمر في حيازتها خلال الفترة الفاصلة.

القسم 1372. يفترض أن يكون للحائز ، في القانون ، الحق الذي يمارسه على الممتلكات التي يملكها.

المادة 1373. عندما تكون الممتلكات غير منقولة مسجلة في السجل العقاري ، يفترض أن الشخص الذي يظهر اسمه في السجل له حق حيازة هذه الممتلكات.

المادة 1374. عندما يزعج الحائز في حيازته بتدخل غير مشروع ، يحق له إزالة الاضطراب. إذا كان هناك خوف من اضطراب جديد ، يمكن للمالك طلب أمر قضائي.

يجب رفع دعوى إزالة الاضطراب في غضون سنة واحدة من تاريخ الاضطراب.

القسم 1375. عندما يحرم الحائز من الحيازة بشكل غير قانوني ، يحق له استردادها ، ما لم يكن للطرف الآخر حق أفضل في الممتلكات التي تمكنه من المطالبة بها من الحائز.

ويجب رفع دعوى الاسترداد في غضون سنة واحدة من نزع الملكية.

القسم 1376. وعندما يتعين إعادة الممتلكات إلى الشخص الذي له الحق في استعادتها، تنطبق أحكام المواد من 412 إلى 418 من هذا القانون المتعلقة بالإثراء غير المبرر مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.

القسم 1377. تنتهي الحيازة إذا تخلى الحائز عن نية الحيازة أو لم يعد يحوزها.

لا تنتهي الحيازة إذا منع الحائز من حيازة الممتلكات لسبب مؤقت.

المادة 1378. يتم نقل الحيازة عن طريق تسليم الممتلكات المملوكة.

القسم 1379. . عندما تكون الممتلكات مملوكة بالفعل للمنقول إليه أو ممثله ، يمكن إجراء نقل الحيازة بإعلان النوايا.

المادة 1380. يحدث نقل الحيازة عندما يعلن المحيل ، مع استمراره في حيازة الممتلكات ، عن نيته في الاحتفاظ بها من الآن فصاعدا نيابة عن المنقول إليه.

إذا كانت الممتلكات مملوكة لممثله ، فيمكن أن يتم نقل الحيازة من قبل المحيل الذي يأمر هذا الممثل بالاحتفاظ بالممتلكات من الآن فصاعدا نيابة عن المنقول إليه.

القسم 1381. وعندما يحوز شخص ما ممتلكات بصفته ممثلا للحائز، لا يمكنه تغيير طبيعة احتجازه إلا بإخطار الحائز بأنه لم يعد ينوي الاحتفاظ بالممتلكات له أو بأن يصبح بحسن نية، بحكم طرف ثالث، حائزا بموجب سند ملكية جديد.

المادة 1382. عندما يكون لدى شخص ما ، لفترة غير منقطعة مدتها عشر سنوات في حالة الممتلكات غير المنقولة ، أو خمس سنوات في حالة الممتلكات المنقولة ، ممتلكات مملوكة لشخص آخر بشكل سلمي وعلني ، بنية امتلاكها ، فإنه يكتسب ملكيتها.

القسم 1383. . لا يمكن اكتساب ملكية الأموال التي تم الحصول عليها بجريمة إلا من قبل الجاني أو المنقول إليه بسوء نية بالتقادم بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في تقادم الجريمة أو المدة المحددة في المادة السابقة ، إذا كانت هذه المدة أطول.

المادة 1384. لا تعتبر الحيازة مقطوعة إذا فقد الحائز حيازة الممتلكات بغير إرادتها واستردها خلال سنة واحدة من تاريخ فقدانها أو عن طريق دعوى مرفوعة خلال هذه المدة. .

مادة 1385— وفي حالة نقل الحيازة، يجوز للمحال إليه أن يضيف مدة حيازة المحيل إلى مدة حيازته؛ وفي هذه الحالة، يمكن إقامة أي نقص في حيازة المحيل ضد المحال إليه.

القسم 1386. تنطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بالتقادم ، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال ، على التقادم الاستحواذي بموجب هذا العنوان.

الباب الرابع - العبودية

المادة 1387. يجوز أن يكون المبنى مرهونا بحق ارتفاق يلزم بموجبه مالك هذا المبنى ، لصالح مبنى آخر ، بالتعرض لأفعال معينة تؤثر على ممتلكاته أو الامتناع عن ممارسة بعض الحقوق المتأصلة. لهذا.

المادة 1388. لا يحق لمالك المسكن المهيمن أن يقوم ، سواء على المسكن الخدمي ، أو على المسكن المهيمن ، بأي تغيير يزيد من رسوم المسكن الخادم.

المادة 1389. التغييرات في احتياجات مالك الأرض المهيمنة لا تسمح له بفرض رسوم إضافية على الأرض الخادمة.

المادة 1390. يجب على مالك الأرض الخادمة الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يقلل من فائدة العبودية أو يجعلها أقل ملاءمة.

المادة 1391. يحق لمالك الأرض المهيمنة أن يفعل ، على نفقته ، كل ما هو ضروري للحفاظ على العبودية واستخدامها. يجب عليه ، عند القيام بذلك ، أن يتسبب في أقل ضرر ممكن للأرض الخادمة.

يجب عليه ، على نفقته الخاصة ، الحفاظ على العمل المنجز في حالة جيدة من الإصلاح والصيانة. ومع ذلك ، إذا كان مالك الأرض الخادمة يستفيد من العمل ، فيجب عليه أن يتحمل حصة من النفقات تتناسب مع الفائدة التي يجنيها منها.

مادة 1392 عندما يؤثر الارتفاق على جزء فقط من الأرض الخدمية ، يجوز لمالك هذه الأرض ، من خلال إثبات أن العبء سيكون لصالحه ومن خلال التعهد بتحمل تكاليفه ، أن يطلب نقل العبودية في جزء آخر من أرضه ، بشرط ألا يكون أقل ملاءمة لمالك الأرض المهيمنة.

المادة 1393. ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون الذي ينشئها ، يتبع الارتفاق الأرض المهيمنة عندما تكون الأخيرة متصرفة أو خاضعة لحقوق أخرى.

لا يمكن التصرف في حقوق الارتفاق أو إخضاعها لحقوق أخرى خارج الأرض السائدة.

المادة 1394. في حالة تقسيم الأرض الخادمة ، تستمر العبودية في التأثير على كل طرف. ومع ذلك ، إذا لم يتم ممارسة الارتفاق ، ولا يمكن ممارستها وفقا لطبيعة الحالة ، على جزء معين ، يمكن لمالك هذا الجزء أن يطلب الإفراج عنه.

المادة 1395. في حالة تقسيم عقار مهيمن ، يستمر الارتفاق لصالح كل طرف. ومع ذلك إذا لم يمارس الارتفاق ولم يكن بالإمكان ممارسته تبعا لطبيعة الدعوى لمصلحة طرف معين جاز لمالك الأرض الخدمية أن يطلب الإعفاء من الارتفاق فيما يتعلق بهذا الجزء.

القسم 1396. . تعتبر حقوق الارتفاق التي حصل عليها أو مارسها أحد المالكين المشتركين للأرض المهيمنة قد تم الحصول عليها أو ممارستها من قبل جميع المالكين المشتركين.

المادة 1397. ينطفئ الارتفاق بالتدمير الكامل للأرض الخادمة أو المهيمنة.

المادة 1398. وإذا آلت الأراضي الخاضعة والمهيمنة إلى مالك واحد، فقد يتسبب هذا الأخير في شطب تسجيل العبودية؛ حتى هذا الإلغاء ، يستمر الارتفاق فيما يتعلق بالأطراف الثالثة.

المادة 1399. تنطفئ العبودية بعدم الاستخدام لمدة عشر سنوات.

المادة 1400. يسقط الارتفاق إذا توقف عن الاستفادة من أملاك الدولة. لكنها تولد من جديد إذا أصبحت حالة الأشياء بحيث يمكن للمرء أن يتمتع بها مرة أخرى ، بشرط عدم انقضاء فترة التقادم المشار إليها في المادة السابقة.

عندما لا يزال الارتفاق يفيد الأرض المهيمنة ، ولكن هذا الربح ضئيل فيما يتعلق بالعبء على الأرض الخادمة ، يجوز لمالك الأرض الخدمية ، رهنا بدفع تعويض ، الحصول على إبراء كلي أو جزئي من العبودية.

المادة 1401. يجوز الحصول على الارتفاق بالتقادم ؛ تنطبق الأحكام المتعلقة بالتقادم الاستحواذي الموصوف في الباب الثالث من هذا الكتاب مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.

الباب الخامس - الإسكان

المادة 1402. يحق للشخص الذي منح حق السكن في مبنى أن يشغل ذلك المبنى كمكان للسكن دون دفع إيجار.

القسم 1403. يمكن إنشاء حق السكن إما لفترة محددة أو مدى حياة المستفيد.

إذا لم يتم تحديد حد زمني ، يجوز إنهاء هذا الحق في أي وقت عن طريق إعطاء إشعار معقول للمستأجر.

إذا تم منحها لفترة من الزمن ، فلا يمكن أن تتجاوز ثلاثين عاما ؛ إذا تم النص على فترة أطول ، يتم تخفيضها إلى ثلاثين عاما. ويجوز تجديد الامتياز لمدة لا تجاوز ثلاثين سنة من تاريخ التجديد.

المادة 1404. حق السكن غير قابل للتحويل ، حتى عن طريق الخلافة.

المادة 1405. ما لم يكن حق السكن مقصورا صراحة على الربح الشخصي للمستفيد من المنحة، يجوز لأفراد أسرته وأسرته العيش معه.

المادة 1406. يجوز للمستأجر أن يأخذ الثمار الطبيعية أو منتجات التربة اللازمة لاحتياجات أسرته ما لم يحظر ذلك صراحة.

القسم 1407. لا يطلب من المستوطن الحفاظ على العقار في حالة جيدة.

لا يمكن للمستأجر المطالبة بسداد النفقات التي تكبدها لتحسين الممتلكات.

القسم 1408. عندما ينتهي حق الإقامة ، يجب على المستأجر إعادة الممتلكات إلى المستوطن.

المادة 1409. تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بالتزامات ومسؤوليات المستأجر المنصوص عليها في المواد 552 و 555 و 558 و 562 و 563 ، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.

الباب السادس - المناطق

المادة 1410. يجوز لمالك الأرض إنشاء حق ملكية سطحية لصالح شخص آخر بإعطائه حق امتلاك المباني أو الإنشاءات أو المزارع أو تحتها أو تحتها.

المادة 1411. ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون الذي ينشئها ، فإن حق الملكية السطحية قابل للتحويل وقابل للانتقال عن طريق الخلافة.

المادة 1412. يجوز إنشاء حق ملكية المساحة السطحية إما لمدة محددة أو لحياة مالك الأرض أو المساحة السطحية.

وإذا أنشئت لفترة محددة، تنطبق أحكام الفقرة 3 من المادة 1403 ، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال .

المادة 1413. إذا لم يتم تحديد حد زمني ، يجوز إنهاء حق الملكية السطحية في أي وقت من قبل أحد الشركاء ، مع مراعاة إشعار معقول للآخر. ولكن لدفع الإيجار ، يحتاج المرء إما إلى إشعار لمدة عام واحد أو دفع الإيجار لمدة عام واحد.

المادة 1414. إذا لم يستوف السطح الشروط الأساسية المنصوص عليها في الصك الذي يتكون منه العقار السطحي أو إذا لم يدفعه لمدة عامين متتاليين ، فيجوز إنهاء حقه في الملكية السطحية.

المادة 1415. لا يسقط حق الملكية السطحية بتدمير المباني أو الأشغال أو المزارع ، حتى لو كان ناتجا عن قوة قاهرة.

المادة 1416. عند زوال حق الملكية يجوز للسطحي أن يزيل أبنيته أو أشغاله أو مزارعه بشرط أن يعيد الأرض إلى حالتها السابقة.

إذا قام مالك الأرض ، بدلا من السماح بإزالة الإنشاءات أو الأعمال أو المزارع ، بإخطار نيته في شرائها بالقيمة السوقية ، فلا يجوز للسطحي رفض العرض إلا لأسباب معقولة.

الباب السابع - حق الانتفاع

المادة 1417. يجوز رهن الأموال غير المنقولة بحق الانتفاع الذي يحق بموجبه لمنتفع حيازة الممتلكات واستخدامها والتمتع بها.

لديه الحق في إدارة الممتلكات.

يمنح حق الانتفاع بالغابة أو المنجم أو المحجر المنتفع الحق في استغلال الغابة أو المنجم أو المحجر.

المادة 1418. يجوز إنشاء حق الانتفاع إما لمدة محددة أو مدى حياة المنتفع. إذا لم يتم تحديد مدة ، يفترض أن حق الانتفاع يستمر مدى حياة المنتفع.

مادة 1419: وإذا دمرت الممتلكات دون تعويض، فإن المالك غير ملزم باستعادتها؛ ولكن إذا فعل ذلك إلى حد ما ، فإن حق الانتفاع يستأنف مساره إلى هذا الحد.

وفي حالة دفع تعويض، يجب على المالك أو المنتفع أن يعيد الممتلكات إلى الحد الذي يستحيل فيه ذلك، مع مراعاة مقدار التعويض الذي تم الحصول عليه، ويستأنف حق الانتفاع إلى هذا الحد؛ ولكن إذا كان الاسترداد مستحيلا ، ينتهي حق الانتفاع ويجب توزيع التعويض بين المالك والمنتفع بما يتناسب مع الضرر الذي لحق بهم على التوالي.

وتنطبق نفس القواعد، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، في حالة نزع الملكية وكذلك في حالة التدمير الجزئي للممتلكات أو الاستحالة الجزئية لاستصلاح الممتلكات.

المادة 1420. عندما ينتهي حق الانتفاع ، يجب على المنتفع إعادة العقار إلى المالك.

يكون المنتفع مسؤولا عن هلاك العقار أو استهلاكه ، ما لم يثبت أن الضرر لم يكن بسبب خطأه.

يجب أن يستبدل ما استهلكه دون مبرر.

إنه غير ملزم بإصلاح الاستهلاك الناجم عن الاستخدام المعقول.

القسم 1421. يجب على المنتفع ، في ممارسة حقوقه ، أن يعتني بالممتلكات التي قد يأخذها شخص يتمتع بالحكمة العادية من ممتلكاته الخاصة.

المادة 1422 ما لم ينص على خلاف ذلك في قانون الانتفاع، يجوز للمنتفع نقل ممارسة حقه إلى الغير. في هذه الحالة ، يمكن لمالك العقار مقاضاة المحال إليه مباشرة.

القسم 1423. يجوز للمالك الاعتراض على أي استخدام غير قانوني أو غير معقول للممتلكات.

إذا أثبت أن حقوقه مهددة، جاز له أن يطلب ضمانا من المنتفع، إلا في الحالة التي يكون فيها الواهب قد حجز حق الانتفاع بالعقار المعطى.

إذا لم يقدم المنتفع ضمانا خلال فترة زمنية معقولة محددة لهذا الغرض ، أو إذا استمر ، على الرغم من اعتراض المالك ، في استخدام العقار بشكل غير قانوني أو غير معقول ، يجوز للمحكمة تعيين حارس قضائي لإدارة الممتلكات. في مكانها. ويجوز للمحكمة عند تقديم كفالة أن تفرج عن الحارس القضائي المعين على هذا النحو.

المادة 1424. يلتزم المنتفع بالحفاظ على جوهر الممتلكات سليما ، وهو مسؤول عن الصيانة العادية والإصلاحات الموجزة.

إذا كانت الإصلاحات أو التدابير الرئيسية ضرورية للحفاظ على الممتلكات ، فيجب على المنتفع إبلاغ المالك على الفور والسماح بتنفيذها. في حالة تقصير المالك ، يجوز لصاحب الانتفاع تنفيذ العمل على نفقة المالك.

المادة 1425. يتحمل المالك جميع النفقات الاستثنائية، ولكن للوفاء بها أو لمواجهة النفقات المشار إليها في المادة السابقة، يجوز له تحقيق جزء من العقار، ما لم يكن المنتفع مستعدا لتقديم الأموال اللازمة دون تقاضي فائدة.

المادة 1426. يتحمل المنتفع ، خلال مدة الانتفاع ، تكاليف إدارة العقار ، ويدفع الضرائب والرسوم ، ويكون مسؤولا عن الفائدة المستحقة عن الديون المرهونة للممتلكات.

المادة 1427. وإذا اشترط المالك ذلك، يلتزم المنتفع بالتأمين على الممتلكات من الخسارة لصالح المالك؛ وإذا كان العقار مؤمنا عليه بالفعل ، فيجب عليه تجديد هذا التأمين عند انتهاء صلاحيته. يجب عليه دفع أقساط التأمين طوال مدة حق الانتفاع.

القسم 1428. لا يجوز رفع دعوى المالك على المنتفع أو المتنازل له فيما يتعلق بحق الانتفاع أو العكس بعد انقضاء الانتفاع بأكثر من سنة. ولكن في دعوى رفعها المالك الذي لم يستطع معرفة نهاية حق الانتفاع ، فإن الوصفة الطبية لمدة عام واحد تبدأ من اللحظة التي عرفها أو كان يجب أن يعرفها.

الباب الثامن - الرسوم على الممتلكات غير المنقولة

القسم 1429. يجوز رهن الممتلكات غير المنقولة برسم يعطي الحق في منفعة دورية أو في التمتع المحدد.

المادة 1430. ويجوز فرض رسوم الممتلكات غير المنقولة إما لفترة من الوقت أو طوال مدة حياة المستفيد.

إذا لم يتم تحديد فترة ، يفترض أن يكون المنصب مدى الحياة.

وإذا شكلت لفترة معينة، فإن أحكام الفقرة 3 من المادة 1403 تنطبق مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.

المادة 1431. ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون المنشئ لها ، فإن الرسوم العقارية غير قابلة للتحويل ، حتى عن طريق الخلافة.

المادة 1432. وفي حالة عدم مراعاة المستفيد لشرط أساسي منصوص عليه في الفعل الذي يشكل التهمة، يجوز إلغاء حقه.

المادة 1433. إذا لم يقم مالك العقار بالالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب التهمة ، يجوز للمستفيد ، بالإضافة إلى التدابير المنصوص عليها في حالة عدم التنفيذ ، أن يطلب من المحكمة تعيين حارس قضائي لإدارة العقار. وأداء الالتزامات بدلا من المالك ، أو الأمر ببيع العقار بالمزاد العلني ودفع المستفيد من قبل المالك مع قيمة الرسوم.

يجوز للمحكمة ، بضمان المالك ، أن ترفض الأمر بتعيين مدير قضائي أو بالمزاد ، أو الإفراج عن مسؤول قضائي سبق تعيينه.

المادة 1434. وتنطبق المواد من 1388 إلى 1395 ومن 1397 إلى 1400، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على الرسوم المفروضة على الممتلكات غير المنقولة.

كتب القانون المدني والتجاري التايلاندي: